53303 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}، قال: أُمِروا أن يدع طائفةً مِن مكاتبيه، أو يُساغ(1) له(2). (ز)
53304 - عن القاسم ابن أبي بزة -من طريق حجّاج- {واتوهم من مال الله الذي اتاكم}، قال: يُوضَع عنه(3). (ز)
53305 - وعن عطاء، مثل ذلك(4). (ز)
53306 - عن الحكم بن عتيبة -من طريق المسعودي- قال: المكاتَب تجري فيه العتاقة في أول نَجْم يُؤَدّى(5). (ز)
53307 - عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- {وآتوهم من مال الله}، قال: ذلك على الولاة، [يُعطونهم] من الزكاة؛ يقول الله: {وفي الرقاب} [التوبة: 60](6). (11/ 50)
53308 - عن عبيد الله بن عمر، قال: سألتُ عبد الكريم عن قول الله: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}، يعني بذلك: أن يضع عنه نصف ما عليه، أو مِن سوى ذلك؟ قال: ليس يضع له مِمّا عليه، ولكن تعطيه مما عندك مِن نجمه(7). (ز)
53309 - عن أبي سنان [سعيد بن سنان البرجمي]-من طريق حمزة بن إسماعيل- في قوله: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}، قال: هو المُكاتَب، إذا أدى إليك مكاتبته فأعطِه منه شيئًا، فإن لم تفعل فقد ظلمته(8). (ز)
53310 - قال محمد بن السائب الكلبي -من طريق مَعْمَر-: إنما يعني بهذا: الناسَ، آتوا المكاتَب مِن مال الله الذي آتاكم، يحضُّهم بذلك على الصدقة(9). (ز)
53311 - قال مقاتل بن سليمان: ثم أمر الله تبارك وتعالى أن يُعينوا في الرقاب، فقال: {وآتوهم} يعني: وأعطوهم {من مال الله الذي آتاكم}(10). (ز)
53312 - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَير بن معروف- قوله: {وآتوهم من مال(1) يُساغ: يُسَهَّل. اللسان (سوغ).
(2) أخرجه يحيى بن سلّام 1/ 447.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2587.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 8/ 2587.
(5) أخرجه يحيى بن سلّام 1/ 447.
(6) أخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن 1/ 53 (115)، وابن جرير 17/ 288، وابن أبي حاتم 8/ 2586.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2587.
(8) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2588.
(9) أخرجه عبد الرزاق 2/ 59.
(10) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 197.
53304 - عن القاسم ابن أبي بزة -من طريق حجّاج- {واتوهم من مال الله الذي اتاكم}، قال: يُوضَع عنه(3). (ز)
53305 - وعن عطاء، مثل ذلك(4). (ز)
53306 - عن الحكم بن عتيبة -من طريق المسعودي- قال: المكاتَب تجري فيه العتاقة في أول نَجْم يُؤَدّى(5). (ز)
53307 - عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- {وآتوهم من مال الله}، قال: ذلك على الولاة، [يُعطونهم] من الزكاة؛ يقول الله: {وفي الرقاب} [التوبة: 60](6). (11/ 50)
53308 - عن عبيد الله بن عمر، قال: سألتُ عبد الكريم عن قول الله: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}، يعني بذلك: أن يضع عنه نصف ما عليه، أو مِن سوى ذلك؟ قال: ليس يضع له مِمّا عليه، ولكن تعطيه مما عندك مِن نجمه(7). (ز)
53309 - عن أبي سنان [سعيد بن سنان البرجمي]-من طريق حمزة بن إسماعيل- في قوله: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}، قال: هو المُكاتَب، إذا أدى إليك مكاتبته فأعطِه منه شيئًا، فإن لم تفعل فقد ظلمته(8). (ز)
53310 - قال محمد بن السائب الكلبي -من طريق مَعْمَر-: إنما يعني بهذا: الناسَ، آتوا المكاتَب مِن مال الله الذي آتاكم، يحضُّهم بذلك على الصدقة(9). (ز)
53311 - قال مقاتل بن سليمان: ثم أمر الله تبارك وتعالى أن يُعينوا في الرقاب، فقال: {وآتوهم} يعني: وأعطوهم {من مال الله الذي آتاكم}(10). (ز)
53312 - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَير بن معروف- قوله: {وآتوهم من مال(1) يُساغ: يُسَهَّل. اللسان (سوغ).
(2) أخرجه يحيى بن سلّام 1/ 447.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2587.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 8/ 2587.
(5) أخرجه يحيى بن سلّام 1/ 447.
(6) أخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن 1/ 53 (115)، وابن جرير 17/ 288، وابن أبي حاتم 8/ 2586.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2587.
(8) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2588.
(9) أخرجه عبد الرزاق 2/ 59.
(10) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 197.
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٦٠٧)