الله الذي آتاكم}: يعني: الذي أعطاكم(1). (ز)
53313 - قال سفيان -من طريق زيد-: أحَبَّ إلَيَّ أن يعطيه الربع، أو أقل منه شيئًا، وليس بواجب، وأن يفعل ذلك حسن(2). (ز)
53314 - عن ابن وهب، قال: قال مالك [بن أنس]: سمعتُ بعض أهل العلم يقول: إنّ ذلك أن يُكاتِب الرجلُ غلامَه، ثم يضع عنه مِن آخِر كتابته شيئًا مُسَمًّى. قال مالك: وذلك أحسنُ ما سمعت، وعلى ذلك أهلُ العلمِ وعملُ الناس عندنا(3) [4658]. (ز)
53315 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق أصبغ- في قول الله: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}، قال: الفيء، والصدقات. وقرأ قول الله: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} حتى بلغ {وفي الرقاب}. فأمرهم الله أن يوفوهم منه، وليس ذلك مِن الكتابة. =
53316 - قال: وكان أبي يقول: ما لَه ولِلكتابة؟! هو مِن مال اللهِ الذي فرض له فيها نصيبًا(4) [4659]. (ز)[4658] علَّق ابنُ عطية (6/ 382) على هذا القول بقوله: «وعِلَّة ذلك: أنّه إذا وُضِع من أول نجم ربما عجز العبد؛ فرجع هو وماله إلى السيد؛ فعادت إليه وضِيعَتُه، وهي شبه الصدقة».
[4659] قوله: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} اختلف المفسرون فيه على قولين: الأول: معناه: اطرحوا لهم من الكتابة بعضها. ثم اختلفوا في المقدار؛ فقيل: الربع. وقيل: الثلث. وقيل: النصف. وقيل: العشر. وقيل: جزء من الكتابة غير مقدر. والثاني: بل المراد من قوله: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}: هو النصيب الذي فرض الله لهم من أموال الزكوات.
ورجَّح ابنُ جرير (17/ 289 بتصرف) مستندًا إلى الدلالة العقلية القولَ الثاني الذي قاله الحسن، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وأبوه، ومقاتل بن حيان، وإبراهيم، وبريدة، فقال: «لأنّ قوله: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} أمرٌ مِن الله -تعالى ذِكْرُه- بإيتاء المكاتَبين من ماله الذي آتى أهل الأموال، وأمر الله فرض على عباده الانتهاء إليه، ما لم يخبرهم أنّ مراده الندب … فإذ كان ذلك كذلك، ولم يكن أخبرنا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ندب؛ ففرض واجب. وإذ كان ذلك كذلك، وكانت الحجة قد قامت أن لا حقَّ لأحدٍ في مال أحد غيره من المسلمين إلا ما أوجبه الله لأهل سُهْمان الصدقة في أموال الأغنياء منهم، وكانت الكتابة التي يقتضيها سيد المكاتب من مكاتبه مالًا من مال سيد المكاتب؛ فيفاد أنّ الحق الذي أوجب الله له على المؤمنين أن يؤتوه من أموالهم هو ما فرض على الأغنياء في أموالهم له من الصدقة المفروضة، إذ كان لا حقَّ في أموالهم لأحد سواها».
وذكر ابنُ كثير (10/ 230) أنّ القول الأول أشهر.
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2588.
(2) أخرجه ابن جرير 17/ 287.
(3) أخرجه ابن جرير 17/ 286.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2588 من قول ابن زيد عدا آخره فمِن قول أبيه، وأخرجه ابن جرير 17/ 288 كله من قول أبيه.
53313 - قال سفيان -من طريق زيد-: أحَبَّ إلَيَّ أن يعطيه الربع، أو أقل منه شيئًا، وليس بواجب، وأن يفعل ذلك حسن(2). (ز)
53314 - عن ابن وهب، قال: قال مالك [بن أنس]: سمعتُ بعض أهل العلم يقول: إنّ ذلك أن يُكاتِب الرجلُ غلامَه، ثم يضع عنه مِن آخِر كتابته شيئًا مُسَمًّى. قال مالك: وذلك أحسنُ ما سمعت، وعلى ذلك أهلُ العلمِ وعملُ الناس عندنا(3) [4658]. (ز)
53315 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق أصبغ- في قول الله: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}، قال: الفيء، والصدقات. وقرأ قول الله: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} حتى بلغ {وفي الرقاب}. فأمرهم الله أن يوفوهم منه، وليس ذلك مِن الكتابة. =
53316 - قال: وكان أبي يقول: ما لَه ولِلكتابة؟! هو مِن مال اللهِ الذي فرض له فيها نصيبًا(4) [4659]. (ز)[4658] علَّق ابنُ عطية (6/ 382) على هذا القول بقوله: «وعِلَّة ذلك: أنّه إذا وُضِع من أول نجم ربما عجز العبد؛ فرجع هو وماله إلى السيد؛ فعادت إليه وضِيعَتُه، وهي شبه الصدقة».
[4659] قوله: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} اختلف المفسرون فيه على قولين: الأول: معناه: اطرحوا لهم من الكتابة بعضها. ثم اختلفوا في المقدار؛ فقيل: الربع. وقيل: الثلث. وقيل: النصف. وقيل: العشر. وقيل: جزء من الكتابة غير مقدر. والثاني: بل المراد من قوله: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}: هو النصيب الذي فرض الله لهم من أموال الزكوات.
ورجَّح ابنُ جرير (17/ 289 بتصرف) مستندًا إلى الدلالة العقلية القولَ الثاني الذي قاله الحسن، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وأبوه، ومقاتل بن حيان، وإبراهيم، وبريدة، فقال: «لأنّ قوله: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} أمرٌ مِن الله -تعالى ذِكْرُه- بإيتاء المكاتَبين من ماله الذي آتى أهل الأموال، وأمر الله فرض على عباده الانتهاء إليه، ما لم يخبرهم أنّ مراده الندب … فإذ كان ذلك كذلك، ولم يكن أخبرنا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ندب؛ ففرض واجب. وإذ كان ذلك كذلك، وكانت الحجة قد قامت أن لا حقَّ لأحدٍ في مال أحد غيره من المسلمين إلا ما أوجبه الله لأهل سُهْمان الصدقة في أموال الأغنياء منهم، وكانت الكتابة التي يقتضيها سيد المكاتب من مكاتبه مالًا من مال سيد المكاتب؛ فيفاد أنّ الحق الذي أوجب الله له على المؤمنين أن يؤتوه من أموالهم هو ما فرض على الأغنياء في أموالهم له من الصدقة المفروضة، إذ كان لا حقَّ في أموالهم لأحد سواها».
وذكر ابنُ كثير (10/ 230) أنّ القول الأول أشهر.
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2588.
(2) أخرجه ابن جرير 17/ 287.
(3) أخرجه ابن جرير 17/ 286.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2588 من قول ابن زيد عدا آخره فمِن قول أبيه، وأخرجه ابن جرير 17/ 288 كله من قول أبيه.
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٦٠٨)