من أحكام الآية:
53317 - عن الزهري، قال: قضى عمر بن الخطاب =
53318 - وعثمان بن عفان =
53319 - وزيد بن ثابت =
53320 - وعائشة =
53321 - وابن عمر =
53322 - وعمر بن عبد العزيز: أنّه عبدٌ قنٌ ما بَقِي عليه درهمٌ حياتَه وموتَه. قال: ولو ترك مالًا فهو عبدٌ أبدًا حتى يُؤَدِّي، لو لم يبق عليه إلا درهمٌ واحد حتى يوفيه(1). (ز)
53323 - عن عمر بن الخطاب -من طريق القاسم بن عبد الرحمن- قال: أيها الناس، إنّكم مكاتبين، فإذا أدى المكاتَب نصفَ ما عليه مِن كتابته فلا يُردَّ في الرِّقِّ(2). (ز)
53324 - عن خلاس: أنّ عليًا قال: إذا عجز استسعى سنتين؛ فإن أدّى، وإلا رُدَّ في الرِّقِّ(3). (ز)
53325 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق إبراهيم- قال: إذا أدّى الثلث أوقف رقبته، فهو غريم(4). (ز)(1) أخرجه يحيى بن سلّام 1/ 447.
(2) أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص 466.
(3) أخرجه يحيى بن سلّام 1/ 447، وذكر أنه لا يأخذ به.
(4) أخرجه يحيى بن سلّام 1/ 447، وعقَّب عليه بقوله: يعني: بالوقوف الثمن.
53317 - عن الزهري، قال: قضى عمر بن الخطاب =
53318 - وعثمان بن عفان =
53319 - وزيد بن ثابت =
53320 - وعائشة =
53321 - وابن عمر =
53322 - وعمر بن عبد العزيز: أنّه عبدٌ قنٌ ما بَقِي عليه درهمٌ حياتَه وموتَه. قال: ولو ترك مالًا فهو عبدٌ أبدًا حتى يُؤَدِّي، لو لم يبق عليه إلا درهمٌ واحد حتى يوفيه(1). (ز)
53323 - عن عمر بن الخطاب -من طريق القاسم بن عبد الرحمن- قال: أيها الناس، إنّكم مكاتبين، فإذا أدى المكاتَب نصفَ ما عليه مِن كتابته فلا يُردَّ في الرِّقِّ(2). (ز)
53324 - عن خلاس: أنّ عليًا قال: إذا عجز استسعى سنتين؛ فإن أدّى، وإلا رُدَّ في الرِّقِّ(3). (ز)
53325 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق إبراهيم- قال: إذا أدّى الثلث أوقف رقبته، فهو غريم(4). (ز)(1) أخرجه يحيى بن سلّام 1/ 447.
(2) أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص 466.
(3) أخرجه يحيى بن سلّام 1/ 447، وذكر أنه لا يأخذ به.
(4) أخرجه يحيى بن سلّام 1/ 447، وعقَّب عليه بقوله: يعني: بالوقوف الثمن.
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٦٠٩)