فقال سبحانه: {لا تلهيهم تجارة} يعني: شراء، {ولا بيع}(1). (ز)

53628 - قال يحيى بن سلّام: قوله: {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع}، التجارة: الجالب. والبيع: الذي يبيع على يديه(2). (ز)

‌‌أحكام متعلقة بالآية:
53629 - عن أُمِّ سلمة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «خير مساجد النساء قَعْرُ بيوتهنَّ»(3). (11/ 82)

53630 - عن عبد الحميد بن المنذر بن أبي حميد الساعدي، عن أبيه، عن جدَّته أم حميد، قالت: قلتُ: يا رسول الله، يمنعنا أزواجُنا أن نصلي معكَ، ونُحِبُّ الصلاةَ معك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاتُكُنَّ في بيوتكن أفضلُ مِن صلاتكن في حُجَرِكُنَّ، وصلاتكن في حُجَرِكُنَّ أفضل من صلاتكن في الجماعة»(4). (11/ 83)

53631 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عمرو الشيباني- قال: ما صلَّت امرأةٌ قطُّ صلاةً أفضل مِن صلاة تُصَلِّيها في بيتها، إلا أن تُصَلِّي عند المسجد الحرام، إلا عجوز في مَنقَلَيْها. يعني: خُفَّيْها(5). (11/ 83)

53632 - عن همام، عن قتادة، أنّ كعب الأحبار قال: صلاةُ المرأة في بيتها أفضلُ من صلاتها في صفتها، وصلاتها في صفتها أفضل من صلاتها في حجرتها. ثم يتبعه(1) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 201.
(2) تفسير يحيى بن سلّام 1/ 451.
(3) أخرجه أحمد 44/ 164 - 165 (26542)، 44/ 194 - 195 (26570)، وابن خزيمة 3/ 175 (1683)، والحاكم 1/ 327 (756).
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 157 (7620) واللفظ له، والطبراني في الكبير 25/ 148 (356).
قال الهيثمي في المجمع 2/ 34 (2107): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام».
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 383 - 384، وأخرجه يحيى بن سلّام 1/ 451 وآخره بلفظ: إلا أن يكون المسجد الحرام ومسجد النبي، إلا أن تخرج في منقليها. قال حماد: المنقلان: الخفان.

(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٦٦١)