53644 - قال إسماعيل السُّدِّيّ: {عن ذكر الله}، يعني: عن الصلوات الخمس(1). (ز)
53645 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله}: يعني: الذكر: الصلاة المفروضة(2). (ز)
53646 - عن الربيع بن أنس، نحو ذلك(3). (ز)
53647 - قال مقاتل بن سليمان: {عن ذكر الله}، يعني: الصلوات المفروضة(4). (ز)
53648 - عن يحيى بن حفص القارئ، قال: سمعتُ سفيان الثوريَّ يقول في قول الله عز وجل: {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله}، قال: كانوا يشترون ويبيعون، ولا يَدَعُون الصلواتِ المكتوباتِ في الجماعات(5). (ز)
53649 - قال يحيى بن سلّام: ذِكْرُ الله في هذا الموضع: الأذان(6). (ز)
{وَإِقَامِ الصَّلَاةِ}
53650 - عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق الربيع- قال: {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة}، يعني: الصلاة المفروضة(7). (ز)
53651 - عن عوف، عن سعيد بن أبي الحسن، عن رجل نسي عوفٌ اسمه، في: {وإقام الصلاة}، قال: يقومون للصلاة عند مواقيت الصلاة(8) [4677]. (ز)
53652 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: {وإقام الصلاة}، قال: إقامة الصلاة في جماعة(9). (ز)
53653 - عن زيد بن أسلم -من طريق عبد الله بن عيّاش- في قول الله: {وإقام[4677] لم يذكر ابنُ جرير (17/ 323) غير القول الذي أسنده عوف.
_________
(1) علَّقه يحيى بن سلّام 1/ 451.
(2) أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة 1/ 128.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 8/ 2608.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 201.
(5) أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة 1/ 129، وأبو نعيم في حلية الأولياء 7/ 15، والبيهقي في شعب الإيمان 6/ 195 - 196 (2661).
(6) تفسير يحيى بن سلّام 1/ 451.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2608.
(8) أخرجه ابن جرير 17/ 323.
(9) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2609.
53645 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله}: يعني: الذكر: الصلاة المفروضة(2). (ز)
53646 - عن الربيع بن أنس، نحو ذلك(3). (ز)
53647 - قال مقاتل بن سليمان: {عن ذكر الله}، يعني: الصلوات المفروضة(4). (ز)
53648 - عن يحيى بن حفص القارئ، قال: سمعتُ سفيان الثوريَّ يقول في قول الله عز وجل: {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله}، قال: كانوا يشترون ويبيعون، ولا يَدَعُون الصلواتِ المكتوباتِ في الجماعات(5). (ز)
53649 - قال يحيى بن سلّام: ذِكْرُ الله في هذا الموضع: الأذان(6). (ز)
{وَإِقَامِ الصَّلَاةِ}
53650 - عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق الربيع- قال: {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة}، يعني: الصلاة المفروضة(7). (ز)
53651 - عن عوف، عن سعيد بن أبي الحسن، عن رجل نسي عوفٌ اسمه، في: {وإقام الصلاة}، قال: يقومون للصلاة عند مواقيت الصلاة(8) [4677]. (ز)
53652 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: {وإقام الصلاة}، قال: إقامة الصلاة في جماعة(9). (ز)
53653 - عن زيد بن أسلم -من طريق عبد الله بن عيّاش- في قول الله: {وإقام[4677] لم يذكر ابنُ جرير (17/ 323) غير القول الذي أسنده عوف.
_________
(1) علَّقه يحيى بن سلّام 1/ 451.
(2) أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة 1/ 128.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 8/ 2608.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 201.
(5) أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة 1/ 129، وأبو نعيم في حلية الأولياء 7/ 15، والبيهقي في شعب الإيمان 6/ 195 - 196 (2661).
(6) تفسير يحيى بن سلّام 1/ 451.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2608.
(8) أخرجه ابن جرير 17/ 323.
(9) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2609.
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٦٦٤)