الصلاة}، قال: إقامة الدِّين(1). (ز)

53654 - قال مقاتل بن سليمان: {وإقام الصلاة}، يقول: لا تُلهيهم التجارةُ عن إقام الصلاة(2). (ز)

53655 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- {وإقام الصلاة}: يعني: لا يُلهيهم ذلك عن حضور الصلاة؛ أن يُقيموها كما أمرهم الله، وأن يحافظوا على مواقيتها وما استحفظهم الله فيها(3). (ز)

53656 - قال يحيى بن سلّام: {وإقام الصلاة‌‌ وإيتاء الزكاة}، كانوا إذا سمعوا المؤذِّن تركوا بيعَهم، وقاموا إلى الصلاة. وذِكْر الله في هذا الموضع: الأذان، والصلاة: الصلوات الخمس(4). (ز)

‌‌ {وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ}
53657 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قوله: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43، 83، 110، النساء: 77، النور: 56، المزمل: 20]، {وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة} [مريم: 55]، وقوله: {وأوصاني بالصلاة والزكاة} [مريم: 31]، وقوله: {ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا} [النور: 21]، وقوله: {وحنانا من لدنا وزكاة} [مريم: 13]، ونحو هذا في القرآن، قال: يعني بالزكاة: طاعة الله، والإخلاص(5) [4678]. (ز)

53658 - قال مقاتل بن سليمان: {وإيتاء الزكاة}، يقول: لا تلهيهم التجارة عن إعطاء الزكاة(6). (ز)

53659 - قال يحيى بن سلّام: الزكاة المفروضة(7). (ز)[4678] لم يذكر ابنُ جرير (17/ 324) غير قول ابن عباس.
_________
(1) أخرجه بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 1/ 59 - 60 (133)، وابن أبي حاتم 8/ 2608.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 201.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2609.
(4) تفسير يحيى بن سلّام 1/ 451. وجاءت فيه كلمة «الصلوات الخمس» بزيادة واو في أولها.
(5) أخرجه ابن جرير 17/ 323، وابن أبي حاتم 8/ 2609.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 201.
(7) تفسير يحيى بن سلّام 1/ 451.

(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٦٦٥)