53966 - عن يحيى بن أبي كثير، قال: إذا كان الغلامُ رَباعيًّا(1) فليستأذن في العورات الثلاث على أبويه، فإذا بلغ الحُلُم فليستأذن على كل حال(2). (ز)
آثار متعلقة بالآية:
53967 - عن عبد الرحمن بن عوف، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تغلِبَنَّكم الأعرابُ على اسم صلاتكم، قال الله تعالى: {ومن بعد صلاة العشاء}، وإنّما العتمة عتمة الإبل»(3). (11/ 109)
53968 - عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تغلِبَنَّكم الأعرابُ على اسم صلاتكم العشاء، فإنّما هي في كتاب الله العشاء، وإنما يُعْتَم بِحِلاب الإبل»(4). (11/ 109)
{وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ}
53969 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قال: فأمّا مَن بلغ الحُلُم فإنّه لا يدخل على الرجل وأهله -يعني: مِن الصبيان الأحرار- إلا بإذنٍ على كل حال، وهو قوله: {واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم}(5). (11/ 104)
53970 - عن عطاء، أنّه سأل عبدَ الله بن عباس: أستأذن على أختي؟ قال: نعم. قلتُ: إنها في حِجري، وإنِّي أُنفِق عليها، وإنّها معي في البيت، أستأذن عليها؟! قال: نعم، إنّ الله يقول: {ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم}، فلم يُؤمَر هؤلاء بالإذن إلا في هؤلاء العورات الثلاث، قال: {واذا بلغ الاطفال منكم(1) الرَباعي من الغلمان: مَن كان طوله أربعة أشبار. المصباح المنير (خمس).
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2638.
(3) أخرجه أبو يعلى 2/ 173 (868)، والشاشي في مسنده 1/ 293 (263)، وابن جرير 17/ 355 واللفظ له.
قال الهيثمي في المجمع 1/ 314 (1758): «رواه البزار، وأبو يعلى، وفيه راوٍ لم يُسَمَّ، وغيلان بن شرحبيل لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 2/ 178 (1287): «مدار حديث عبد الرحمن بن عوف على شيخ عبد العزيز بن أبي روّاد، وهو مجهول».
(4) أخرجه مسلم 1/ 445 (644)، وابن أبي شيبة 2/ 197 (8076) واللفظ له.
(5) أخرجه ابن جرير 17/ 358، وابن أبي حاتم 8/ 2637، والبيهقي في سننه 7/ 96. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
آثار متعلقة بالآية:
53967 - عن عبد الرحمن بن عوف، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تغلِبَنَّكم الأعرابُ على اسم صلاتكم، قال الله تعالى: {ومن بعد صلاة العشاء}، وإنّما العتمة عتمة الإبل»(3). (11/ 109)
53968 - عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تغلِبَنَّكم الأعرابُ على اسم صلاتكم العشاء، فإنّما هي في كتاب الله العشاء، وإنما يُعْتَم بِحِلاب الإبل»(4). (11/ 109)
{وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ}
53969 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قال: فأمّا مَن بلغ الحُلُم فإنّه لا يدخل على الرجل وأهله -يعني: مِن الصبيان الأحرار- إلا بإذنٍ على كل حال، وهو قوله: {واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم}(5). (11/ 104)
53970 - عن عطاء، أنّه سأل عبدَ الله بن عباس: أستأذن على أختي؟ قال: نعم. قلتُ: إنها في حِجري، وإنِّي أُنفِق عليها، وإنّها معي في البيت، أستأذن عليها؟! قال: نعم، إنّ الله يقول: {ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم}، فلم يُؤمَر هؤلاء بالإذن إلا في هؤلاء العورات الثلاث، قال: {واذا بلغ الاطفال منكم(1) الرَباعي من الغلمان: مَن كان طوله أربعة أشبار. المصباح المنير (خمس).
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2638.
(3) أخرجه أبو يعلى 2/ 173 (868)، والشاشي في مسنده 1/ 293 (263)، وابن جرير 17/ 355 واللفظ له.
قال الهيثمي في المجمع 1/ 314 (1758): «رواه البزار، وأبو يعلى، وفيه راوٍ لم يُسَمَّ، وغيلان بن شرحبيل لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 2/ 178 (1287): «مدار حديث عبد الرحمن بن عوف على شيخ عبد العزيز بن أبي روّاد، وهو مجهول».
(4) أخرجه مسلم 1/ 445 (644)، وابن أبي شيبة 2/ 197 (8076) واللفظ له.
(5) أخرجه ابن جرير 17/ 358، وابن أبي حاتم 8/ 2637، والبيهقي في سننه 7/ 96. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٧٢٣)