53958 - عن عبد الله بن مسعود، أنّ رجلا سأله: أأستأذن على أُمِّي؟ فقال: نعم، ما على كل أحيانها تحب أن تراها(1).
(11/ 107)
53959 - عن حذيفة -من طريق مسلم بن نذير- أنّه سُئِل: أيستأذن الرجلُ على والدته؟ قال: نعم، إن لم تفعل رأيتَ منها ما تكره(2). (11/ 108)
53960 - عن عطاء، قال: كُنَّ بنات أخ لي في حِجري، فأتيتُ ابن عباس، فقلتُ: أستأذنُ عليهِنَّ؟ قال: نعم، استأذن. فقلتُ: إنّما هُنَّ بمنزلة بناتي، وهُنَّ معي في بيتي. فلمّا عاودتُه قال: أتُحِبُّ أن ترى إحداهُنَّ عُريانة؟ فقلت: لا. قال: إنّ المرأة رُبَّما وضعت ثيابها في بيتها. قال: فاستأذنت عليهن، فقعدن يبكين، فقلتُ: ما ذنبي؟ أُمِرْتُ بذلك(3). (ز)
53961 - عن عطاء، قال: سألتُ ابن عباس، قلتُ: إنّ لي أختان أتولّاهما، وأُنفِق عليهما، وهما معي في البيت، أفأستأذن عليهما؟ قال: نعم. فأعدتُ عليه، فقال: أتُحِبُّ أن تراهما عريانتين؟ قلت: لا. قال: فاستأذن عليهما، ألم يؤمر هؤلاء بالإذن في العورات الثلاث؟ ثم تلا ابنُ عباس: {ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم}(4). (ز)
53962 - عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي الزبير- قال: يستأذن الرجلُ على ولده، وأمِّه -وإن كانت عجوزًا-، وأخيه، وأخته، وأبيه(5). (11/ 107)
53963 - عن حنظلة، أنّه سمع القاسمَ بن محمد يسأل عن الإذن، فقال: يستأذن عند كل عورة، ثم هو طوّاف. يعني: الرجل على أمه(6). (ز)
53964 - عن الحسن بن دينار، قال: قال رجل للحسن [البصري]: إنّا قوم تُجّار، نُسافر، ونشتري الجواري، فننزِل في الخباء، فنكون جميعًا، أفيغشى الرجلُ مِنّا جاريةً مِن جواريه في الخباء وهُنَّ فيه؟ فغضب، وقال: لا(7). (ز)
53965 - قال عبد الملك: سُئِل عطاء [بن أبي رباح] عن رجل كان مع أُمِّه في دار واحدة، أيستأذن عليها؟ قال: نعم(8). (ز)(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 399، والبخاري في الأدب (1059).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 398، والبخاري في الأدب (1060)، والبيهقي 7/ 97.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2637.
(4) أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص 482.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 399، والبخاري في الأدب المفرد (1062).
(6) أخرجه ابن جرير 17/ 355.
(7) أخرجه يحيى بن سلّام 1/ 460.
(8) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2637.
(11/ 107)
53959 - عن حذيفة -من طريق مسلم بن نذير- أنّه سُئِل: أيستأذن الرجلُ على والدته؟ قال: نعم، إن لم تفعل رأيتَ منها ما تكره(2). (11/ 108)
53960 - عن عطاء، قال: كُنَّ بنات أخ لي في حِجري، فأتيتُ ابن عباس، فقلتُ: أستأذنُ عليهِنَّ؟ قال: نعم، استأذن. فقلتُ: إنّما هُنَّ بمنزلة بناتي، وهُنَّ معي في بيتي. فلمّا عاودتُه قال: أتُحِبُّ أن ترى إحداهُنَّ عُريانة؟ فقلت: لا. قال: إنّ المرأة رُبَّما وضعت ثيابها في بيتها. قال: فاستأذنت عليهن، فقعدن يبكين، فقلتُ: ما ذنبي؟ أُمِرْتُ بذلك(3). (ز)
53961 - عن عطاء، قال: سألتُ ابن عباس، قلتُ: إنّ لي أختان أتولّاهما، وأُنفِق عليهما، وهما معي في البيت، أفأستأذن عليهما؟ قال: نعم. فأعدتُ عليه، فقال: أتُحِبُّ أن تراهما عريانتين؟ قلت: لا. قال: فاستأذن عليهما، ألم يؤمر هؤلاء بالإذن في العورات الثلاث؟ ثم تلا ابنُ عباس: {ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم}(4). (ز)
53962 - عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي الزبير- قال: يستأذن الرجلُ على ولده، وأمِّه -وإن كانت عجوزًا-، وأخيه، وأخته، وأبيه(5). (11/ 107)
53963 - عن حنظلة، أنّه سمع القاسمَ بن محمد يسأل عن الإذن، فقال: يستأذن عند كل عورة، ثم هو طوّاف. يعني: الرجل على أمه(6). (ز)
53964 - عن الحسن بن دينار، قال: قال رجل للحسن [البصري]: إنّا قوم تُجّار، نُسافر، ونشتري الجواري، فننزِل في الخباء، فنكون جميعًا، أفيغشى الرجلُ مِنّا جاريةً مِن جواريه في الخباء وهُنَّ فيه؟ فغضب، وقال: لا(7). (ز)
53965 - قال عبد الملك: سُئِل عطاء [بن أبي رباح] عن رجل كان مع أُمِّه في دار واحدة، أيستأذن عليها؟ قال: نعم(8). (ز)(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 399، والبخاري في الأدب (1059).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 398، والبخاري في الأدب (1060)، والبيهقي 7/ 97.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2637.
(4) أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص 482.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 399، والبخاري في الأدب المفرد (1062).
(6) أخرجه ابن جرير 17/ 355.
(7) أخرجه يحيى بن سلّام 1/ 460.
(8) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2637.
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٧٢٢)