54019 - عن عمرو بن ميمون الأودي -من طريق معقل، أو غيره- قال: هو الجلباب(1). (ز)

54020 - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي حصين، وسالم- قال: هو الرِّداء(2). (ز)

54021 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن}، قال: وهو الجِلباب مِن فوق الخمار، فلا بأس أن يضعن عند غريبٍ أو غيره، بعد أن يكون عليها خِمار صَفِيق(3). (ز)

54022 - عن سليمان بن يسار، في إحدى الروايات =

54023 - وجابر بن زيد =

54024 - وإبراهيم النخعي: أنّه الجلباب(4). (ز)

54025 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح، وابن جريج- {فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن}، قال: جلابيبهن(5). (ز)

54026 - عن ابن علية، قال: قلتُ لابن أبي نجيح: قوله: {فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة}. قال: الجلباب. =

54027 - قال يعقوب: قال أبو يونس: قلت له: عن مجاهد؟ قال: نعم، في الدار والحجرة(6). (ز)

54028 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- يقول في قوله: {يضعن ثيابهن}: يعني: الجلباب، وهو القناع، وهذا للكبيرة التي قد قعدت عن الولد، فلا يضرها أن لا تجلبب فوق الخمار(7) [4696]. (ز)[4696] نقل ابنُ عطية (6/ 408 بتصرف) قولًا ولم ينسبه: «أن المرأة قد تقعد عن الولد وفيها مُستَمتَع، فلمّا كان الغالب من النساء أن ذوات هذا السن لا مذهب للرجل فيهن أُبيح لهنَّ ما لم يُبَح لغيرهن، وأُزيل عنهن كلفة التحفظ المتعب؛ إذ علة التحفظ مرتفعة فيهن».
_________
(1) أخرجه عبد الرزاق 2/ 63.
(2) أخرجه عبد الرزاق 2/ 63، وابن جرير 17/ 363.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2641، ووقع في المطبوع: صفيف بدل صفيق، وصفيف لا معنى لها؛ وقد أثبتنا «صفيق» من تفسير ابن كثير 6/ 84، فقد أورده في تفسير هذه الآية هكذا.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 8/ 2640.
(5) أخرجه ابن جرير 17/ 361، 363. وعلَّقه ابن أبي حاتم 8/ 2640.
(6) أخرجه ابن جرير 17/ 363.
(7) أخرجه ابن جرير 17/ 360، وإسحاق البستي في تفسيره ص 486، وابن أبي حاتم 8/ 2639.

(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٧٣٠)