54029 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن أبي كثير- في قوله: {فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن}، قال: يضعن الجلباب، والخمار(1). (ز)
54030 - عن عامر الشعبي -من طريق مغيرة- {أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة}، قال: تضع الجلبابَ المرأةُ التي قد عجزت ولم تزوج(2). (ز)
54031 - عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- قال في قوله: {والقواعد من النساء}، قال: لا جناح على المرأة إذا قعدت عن النكاح أن تضع الجِلباب والمِنطَق(3)(4). (ز)
54032 - عن أبي صالح -من طريق عمران بن سليمان المرادي- في هذه الآية: {ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن}، قال: تضع الجلباب، وتقوم بين يدي الرجل في الدِّرع والخِمار(5). (ز)
54033 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، في قوله: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة}، قال: وضع الخمار. قال: للتي لا ترجو نكاحًا؛ التي قد بلغت أن لا يكون لها في الرجال حاجة، ولا للرجال فيها حاجة، فإذا بلغن ذلك وضعن الخمار غير متبرجات بزينة. ثم قال: {وأن يستعففن خير لهن}(6). (ز)
54034 - عن شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق [السبيعي] يقول في هذه الآية: {ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة}، قال: هو الخِمار(7). (ز)
54035 - قال محمد بن السائب الكلبي -من طريق مَعْمَر-: إنّ المرأة تكون قد(1) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2641.
(2) أخرجه ابن جرير 17/ 363.
(3) المِنطَق: ما يَشَدُّ به الإنسانُ وسطَه مِن قماش أو حبل أو غير ذلك. اللسان (نطق).
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2641.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2641.
(6) أخرجه ابن جرير 17/ 361، وابن أبي حاتم 8/ 2640 مختصرًا.
(7) أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص 485.
54030 - عن عامر الشعبي -من طريق مغيرة- {أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة}، قال: تضع الجلبابَ المرأةُ التي قد عجزت ولم تزوج(2). (ز)
54031 - عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- قال في قوله: {والقواعد من النساء}، قال: لا جناح على المرأة إذا قعدت عن النكاح أن تضع الجِلباب والمِنطَق(3)(4). (ز)
54032 - عن أبي صالح -من طريق عمران بن سليمان المرادي- في هذه الآية: {ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن}، قال: تضع الجلباب، وتقوم بين يدي الرجل في الدِّرع والخِمار(5). (ز)
54033 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، في قوله: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة}، قال: وضع الخمار. قال: للتي لا ترجو نكاحًا؛ التي قد بلغت أن لا يكون لها في الرجال حاجة، ولا للرجال فيها حاجة، فإذا بلغن ذلك وضعن الخمار غير متبرجات بزينة. ثم قال: {وأن يستعففن خير لهن}(6). (ز)
54034 - عن شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق [السبيعي] يقول في هذه الآية: {ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة}، قال: هو الخِمار(7). (ز)
54035 - قال محمد بن السائب الكلبي -من طريق مَعْمَر-: إنّ المرأة تكون قد(1) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2641.
(2) أخرجه ابن جرير 17/ 363.
(3) المِنطَق: ما يَشَدُّ به الإنسانُ وسطَه مِن قماش أو حبل أو غير ذلك. اللسان (نطق).
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2641.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2641.
(6) أخرجه ابن جرير 17/ 361، وابن أبي حاتم 8/ 2640 مختصرًا.
(7) أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص 485.
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٧٣١)