2763 - عن عبد خير، قال: غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلي بَلَنجَر(1)، فحاصرنا أهلها، ففتحنا المدينة، وأصبنا سَبايا، واشترى عبد الله بن سلام يهودية بسبع مائة درهم، فلما مَرَّ برأس الجالوت نزل به، فقال له عبد الله: يا رأس الجالوت، هل لكم في عجوز هاهنا من أهل دينك تشتريها مني؟ قال: نعم. قال: أخذتها بسبع مائة درهم. قال: فإني أُرْبِحك سبع مائة أخرى. قال: فإني قد حلفت أن لا أنقُصُها من أربعة آلاف. قال: لا حاجة لي فيها. قال: والله لتشترينها مني، أو لتكفرن بدينك الذي أنت عليه. قال: ادْنُ مني. فدنا منه، فقرأ في أذنه التي في التوراة: إنك لا تجد مملوكًا في بني إسرائيل إلا اشتريته فأعتقته: {وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم}. قال: أنت عبد الله بن سلام؟ قال: نعم. قال: فجاء بأربعة، فأخذ عبد الله ألفي درهم، ورد عليه ألفين(2). (ز)
2764 - عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد بن إسحاق بسنده- في قوله: {أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض}، أي: تُفادونه بحكم التوراة وتقتلونه -وفي حكم التوراة: أن لا يقتل، ولا يخرج من داره، ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه- ابتغاء عَرَض من عَرَض الدنيا(3). (1/ 456)
2765 - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- قال: كان في بني إسرائيل إذا استضعفوا قومًا أخرجوهم من ديارهم، وقد أخذ عليهم الميثاق أن لا يسفكوا دماءهم، ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم، وأخذ عليهم الميثاق: إن أسر بعضهم أن يفادوهم. فأخرجوهم من ديارهم، ثم فادوهم، فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض؛ آمنوا بالفداء ففَدَوْا، وكفروا بالإخراج من الديار فأخرجوا(4). (ز)
2766 - عن الحسن البصري: نكثوا، فقتل بعضهم بعضًا، وأخرج بعضهم بعضًا، وكان الفداء مفروضًا عليهم أيضًا، فاختلفت أحكامهم، فقال الله تعالى: {أفتؤمنون ببعض الكتاب} يعني: الفداء {وتكفرون ببعض} يعني: القتل، والإخراج من(1) بَلَنجَر -بفتحتين، وسكون النون، وجيم مفتوحة- مدينة ببلاد الخزَر. معجم البلدان (1/ 489).
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 165، كما أخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 18/ 292 - 293 (34488) من طريق عبد خير، عن الربيع بن خثيم، عن عبد الله بن سلام.
(3) أخرجه ابن إسحاق -كما جاء في سيرة ابن هشام 1/ 540 - ، وابن جرير 2/ 207 - 208، وابن أبي حاتم مختصرًا 1/ 166.
(4) أخرجه ابن جرير 2/ 211، وابن أبي حاتم 1/ 165 - 166.
2764 - عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد بن إسحاق بسنده- في قوله: {أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض}، أي: تُفادونه بحكم التوراة وتقتلونه -وفي حكم التوراة: أن لا يقتل، ولا يخرج من داره، ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه- ابتغاء عَرَض من عَرَض الدنيا(3). (1/ 456)
2765 - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- قال: كان في بني إسرائيل إذا استضعفوا قومًا أخرجوهم من ديارهم، وقد أخذ عليهم الميثاق أن لا يسفكوا دماءهم، ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم، وأخذ عليهم الميثاق: إن أسر بعضهم أن يفادوهم. فأخرجوهم من ديارهم، ثم فادوهم، فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض؛ آمنوا بالفداء ففَدَوْا، وكفروا بالإخراج من الديار فأخرجوا(4). (ز)
2766 - عن الحسن البصري: نكثوا، فقتل بعضهم بعضًا، وأخرج بعضهم بعضًا، وكان الفداء مفروضًا عليهم أيضًا، فاختلفت أحكامهم، فقال الله تعالى: {أفتؤمنون ببعض الكتاب} يعني: الفداء {وتكفرون ببعض} يعني: القتل، والإخراج من(1) بَلَنجَر -بفتحتين، وسكون النون، وجيم مفتوحة- مدينة ببلاد الخزَر. معجم البلدان (1/ 489).
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 165، كما أخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 18/ 292 - 293 (34488) من طريق عبد خير، عن الربيع بن خثيم، عن عبد الله بن سلام.
(3) أخرجه ابن إسحاق -كما جاء في سيرة ابن هشام 1/ 540 - ، وابن جرير 2/ 207 - 208، وابن أبي حاتم مختصرًا 1/ 166.
(4) أخرجه ابن جرير 2/ 211، وابن أبي حاتم 1/ 165 - 166.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٣٢)