الدور(1). (ز)

2767 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد بن أبي عَرُوبَة- {ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تَفْدُوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض}، قال: واللهِ، إن فداءهم لَلإيمان، وإن إخراجهم لَلكفر، فكانوا يخرجونهم من ديارهم، وإذا رأوهم أسارى في أيدي عدوهم افْتَكُّوهم(2). (ز)

2768 - عن إسماعيل السُّدِّي -من طريق أسْباط- {أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض}، قال: فكان إيمانهم ببعض الكتاب حين فَدَوا الأسارى، وكفرهم حين قتل بعضهم بعضًا، {فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا}(3). (ز)

2769 - عن عَطاء الخُراساني -من طريق شُعَيْب بن زُرَيْق- في قوله: {أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض} فكُفْرُهم أنهم كانوا يقتلون أبناءهم وأنفسهم، وإيمانهم أنهم كانوا يرون حقًّا عليهم أن يفادوا من وجدوا منهم أسيرًا(4). (ز)

2770 - قال مقاتل بن سليمان: {أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض}، يقول: تصدقون ببعض ما في التوراة لمن يقتل، والإخراج من الديار، فهو محرم عليكم إخراجهم، وتكفرون ببعض(5). (ز)

2771 - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حَجّاج- {أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض}، قال: كفرهم القتل والإخراج، وإيمانهم الفداء. قال ابن جريج: يقول: إذا كانوا عندكم تقتلونهم وتخرجونهم من ديارهم، وأما إذا أُسِروا تفدونهم؟!(6). (ز)(1) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 156 - .
(2) أخرجه ابن جرير 2/ 211، وابن أبي حاتم 1/ 166.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 166.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 167.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 120.
(6) أخرجه ابن جرير 2/ 212.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٣٣)