59997 - وعن عكرمة مولى ابن عباس =

59998 - والحسن البصري، مثل ذلك(1). (ز)

59999 - عن عبد الله بن عمر -من طريق أبي الوفاء، عن أبيه- {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}، قال: القرآن الذي يُقرَأ في المساجد(2). (11/ 553)

60000 - عن أبي العالية الرياحي -من طريق الربيع بن أنس- في قوله: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}، قال: الصلاة فيها ثلاث خِلال: الإخلاص، والخشية، وذكر الله. فكُلُّ صلاة ليس فيها من هذه الخلال فليست بصلاة؛ فالإخلاص يأمره بالمعروف، والخشية تنهاه عن المنكر، وذكر الله القرآن يأمره وينهاه(3). (11/ 550)

60001 - عن حماد بن أبي سليمان -من طريق الحكم بن هشام العقيلي- في قوله: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}، قال: ما دُمت فيها(4). (11/ 553)

60002 - عن أبي عون الأنصاري -من طريق أرطاة- في قوله: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}، قال: إذا كنت في صلاة فأنت في معروف، وقد حَجَزَتْك الصلاة عن الفحشاء والمنكر(5). (11/ 553)

60003 - عن الأوزاعي، قال: سمعت بلال بن سعد يقول: إنّ أحدكم إذا لم تَنْهَهُ صلاتُه عن ظُلْمِه لم تَزِدْهُ صلاتُه عند الله إلا مقتًا. وكان يتأول هذه الآية: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}(6). (ز)

60004 - عن محمد بن السائب الكلبي: أنّ العبد المؤمن ما دام في صلاته لا يأتي(1) علَّقه ابن أبي حاتم 9/ 3067.
(2) أخرجه ابن جرير 18/ 408.
(3) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 9/ 3066 - 3067. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(5) أخرجه ابن جرير 18/ 410، 417، وفي نسخة -كما قال محققوه- وتفسير ابن كثير: «عن ابن عون»، وكذا جاء بنحوه في تفسير الثعلبي 7/ 281، وتفسير البغوي 6/ 245. وأخرجه ابن أبي حاتم 9/ 3066 ووقع فيه: عن أبي غوث. والصواب ما أثبتناه في المتن، كما يدل على ذلك النظر في أسماء شيوخ كل راو، وأسماء الرواة عنه …
(6) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 5/ 228.

(খণ্ড: ١٧) (পৃষ্ঠা: ٣٣٧)