اقرأ على أهل الكتاب ما أُنزل إليك مِن القرآن(1). (ز)
{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إ}
59992 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال تعالى: {وأَقِمِ} يعني: وأتِمَّ {الصلاة}(2). (ز)
{إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ}
59993 - عن عمران بن حصين، قال: سُئِل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}. فقال: «مَن لم تنهه صلاتُه عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له»(3). (11/ 551)
59994 - عن عبد الله بن مسعود أنه قيل له: إنّ فلانًا يُطيل الصلاة. قال: إنّ الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها. ثم قرأ: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}(4). (11/ 552)
59995 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}، يقول: في الصلاة مُنتهًى ومُزْدَجَر عن معاصي الله(5). (11/ 550)
59996 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {تنهى عن الفحشاء} يقول: الزنا، {والمنكر}: الشرك(6). (ز)(1) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 384 - 385.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 384 - 385.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 9/ 3065 - 3066 (17339).
قال ابن القيسراني في أطراف الغرائب والأفراد 4/ 214 - 215 (4093): «غريب من حديث الحسن عنه، أي: عن عمران بن حصين، تفرد به إسماعيل بن زرارة عن عمر بن الحسين المدائني». وقال الألباني في الضعيفة 2/ 414 (985): «منكر».
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 13/ 298 من طريق شقيق، وابن جرير 18/ 408 - 409 بنحوه من طريق سمرة بن عطية، وابن أبي حاتم 9/ 3066 من طريق عبد الله بن يزيد، والبيهقي في الشُّعَب (3263) من طريق أبي خالد. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(5) أخرجه ابن جرير 18/ 408، وابن أبي حاتم 9/ 3066. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 9/ 3067.
{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إ}
59992 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال تعالى: {وأَقِمِ} يعني: وأتِمَّ {الصلاة}(2). (ز)
{إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ}
59993 - عن عمران بن حصين، قال: سُئِل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}. فقال: «مَن لم تنهه صلاتُه عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له»(3). (11/ 551)
59994 - عن عبد الله بن مسعود أنه قيل له: إنّ فلانًا يُطيل الصلاة. قال: إنّ الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها. ثم قرأ: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}(4). (11/ 552)
59995 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}، يقول: في الصلاة مُنتهًى ومُزْدَجَر عن معاصي الله(5). (11/ 550)
59996 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {تنهى عن الفحشاء} يقول: الزنا، {والمنكر}: الشرك(6). (ز)(1) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 384 - 385.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 384 - 385.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 9/ 3065 - 3066 (17339).
قال ابن القيسراني في أطراف الغرائب والأفراد 4/ 214 - 215 (4093): «غريب من حديث الحسن عنه، أي: عن عمران بن حصين، تفرد به إسماعيل بن زرارة عن عمر بن الحسين المدائني». وقال الألباني في الضعيفة 2/ 414 (985): «منكر».
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 13/ 298 من طريق شقيق، وابن جرير 18/ 408 - 409 بنحوه من طريق سمرة بن عطية، وابن أبي حاتم 9/ 3066 من طريق عبد الله بن يزيد، والبيهقي في الشُّعَب (3263) من طريق أبي خالد. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(5) أخرجه ابن جرير 18/ 408، وابن أبي حاتم 9/ 3066. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 9/ 3067.
(খণ্ড: ١٧) (পৃষ্ঠা: ٣٣٦)