61699 - عن عطاء [أبي رباح]-من طريق ابن جريج- أنّه سأله: ما قوله تعالى: {إلّا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا}؟ قال: إعطاءُ المسلمِ الكافرَ سهمًا بقرابة، ووصيته له(1). (ز)

61700 - عن مجاهد بن جبر-من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {إلّا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا}، قال: تُوصون لِحُلَفائكم الذين والى بينهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِن المهاجرين والأنصار(2). (11/ 730)

61701 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن أبي كثير- {إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا}، قال: وصية(3). (ز)

61702 - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- في قوله تعالى: {إلّا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا}: إلا أن يكون لك ذو قرابة ليس على دِينك، فتُوصِي له بالشيء مِن مالك، فهو وليُّك في النسب، وليس وليَّك في الدِّين(4). (ز)

61703 - عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: ما قوله: {إلّا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا}؟ فقال: العطاء. فقلت له: المؤمن للكافر بينهما قرابة؟ قال: نعم، عطاؤه إياه حيًّا، ووصيته له(5). (ز)

61704 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد بن أبي عروبة- في قوله: {إلّا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ} قال: القرابة من أهل الشرك {مَعْرُوفًا} قال: وصية، ولا ميراث لهم(6). (11/ 731)(1) أخرجه عبد الرزاق 2/ 113.
(2) تفسير مجاهد (546)، وأخرجه ابن جرير 19/ 20 بلفظ: حلفاؤكم الذين والى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، إمساك بالمعروف، والعقل، والنصر بينهم. وعلقه يحيى بن سلام 2/ 701. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(3) أخرجه ابن جرير 19/ 19. وفي تفسير الثعلبي 8/ 10، وتفسير البغوي 6/ 320 عنه. وعن ابن الحنفية وعطاء بن يسار وقتادة بلفظ: إلّا أن توصوا لذوي قرابتكم من المشركين، فتجوز الوصية لهم، وإن كانوا من غير أهل الإيمان والهجرة.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 6/ 34 (9918)، 10/ 353 (19339)، وفي تفسيره 2/ 112 - 113.
(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 10/ 352 (19338)، وابن جرير 19/ 19.
(6) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2/ 112 - 113، وفي مصنفه 6/ 34 (9918)، 10/ 353 (19339) بنحوه من طريق معمر، وابن جرير 19/ 19، 22 بلفظ: للقرابة من أهل الشرك وصية، ولا ميراث لهم. وعلَّقه يحيى بن سلام 2/ 701. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.

(খণ্ড: ١٧) (পৃষ্ঠা: ٦٥٨)