حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأةُ أبي القعيس. فدخل عليَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إنّ أفلح أخا أبي القعيس استأذن، فأبيتُ أن آذن له حتى أستأذنك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «وما منعك أن تأذني عمَّكِ؟». قلت: يا رسول الله، إنّ الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأةُ أبي القعيس. فقال: «ائذني له؛ فإنه عمكِ، تَرِبت يمينك». قال عروة: فلذلك كانت عائشة تقول: حرِّموا من الرضاعة ما تحرّمون من النسب(1). (ز)
62720 - عن عبد الله بن عباس، في قوله: {لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ} حتى بلغ: {ولا نِسائِهِنَّ}، قال: أُنزلت هذه الآية في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وقوله: {نِسائِهِنَّ} يعني: نساء المسلمات، {ما مَلَكَتْ أيْمانُهُنَّ} من المماليك والإماء، ورخَّص لهن أن يرَوْهُنَّ بعد ما ضُرب عليهن الحجاب(2). (12/ 115)
62721 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد- قال في قوله: {لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ ولا أبْنائِهِنَّ} إلى آخر الآية، فقال: هو الجلباب، رخّص لهنَّ في وضعه عند هؤلاء(3). (ز)
62722 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ} ومن ذُكر معهن أن يرَوْهُنَّ، يعني: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم(4). (12/ 115)
62723 - عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الكريم- في قوله: {لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ} الآية، قال: أن تضع الجلباب(5). (ز)
62724 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- {لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ} حتى قال: {وما ملكت أيمانهن}، قال: فرخَّصَ لَهُنَّ ألاَّ يحتجبن مِن هؤلاء(6). (12/ 108)
62725 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ رخَّص في الدخول على نساء النبي صلى الله عليه وسلم من غير حجاب لأهل القرابة، فقال: {لا جُناحَ} يعني: لا حرج عليهن في الدخول على(1) أخرجه البخاري 6/ 120 (4796)، 7/ 38 (5239)، 8/ 37 (6156)، ومسلم 2/ 1070 (1445)، وابن المنذر في تفسيره 2/ 625 (1534).
(2) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(3) أخرجه يحيى بن سلام 2/ 734.
(4) تفسير مجاهد (551)، وأخرجه ابن جرير 19/ 172. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه، والفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(5) أخرجه ابن جرير 19/ 171.
(6) أخرجه ابن جرير 19/ 172 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
62720 - عن عبد الله بن عباس، في قوله: {لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ} حتى بلغ: {ولا نِسائِهِنَّ}، قال: أُنزلت هذه الآية في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وقوله: {نِسائِهِنَّ} يعني: نساء المسلمات، {ما مَلَكَتْ أيْمانُهُنَّ} من المماليك والإماء، ورخَّص لهن أن يرَوْهُنَّ بعد ما ضُرب عليهن الحجاب(2). (12/ 115)
62721 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد- قال في قوله: {لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ ولا أبْنائِهِنَّ} إلى آخر الآية، فقال: هو الجلباب، رخّص لهنَّ في وضعه عند هؤلاء(3). (ز)
62722 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ} ومن ذُكر معهن أن يرَوْهُنَّ، يعني: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم(4). (12/ 115)
62723 - عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الكريم- في قوله: {لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ} الآية، قال: أن تضع الجلباب(5). (ز)
62724 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- {لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ} حتى قال: {وما ملكت أيمانهن}، قال: فرخَّصَ لَهُنَّ ألاَّ يحتجبن مِن هؤلاء(6). (12/ 108)
62725 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ رخَّص في الدخول على نساء النبي صلى الله عليه وسلم من غير حجاب لأهل القرابة، فقال: {لا جُناحَ} يعني: لا حرج عليهن في الدخول على(1) أخرجه البخاري 6/ 120 (4796)، 7/ 38 (5239)، 8/ 37 (6156)، ومسلم 2/ 1070 (1445)، وابن المنذر في تفسيره 2/ 625 (1534).
(2) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(3) أخرجه يحيى بن سلام 2/ 734.
(4) تفسير مجاهد (551)، وأخرجه ابن جرير 19/ 172. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه، والفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(5) أخرجه ابن جرير 19/ 171.
(6) أخرجه ابن جرير 19/ 172 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(খণ্ড: ١٨) (পৃষ্ঠা: ١٠٦)