النسخ في الآية:
70742 - عن عبد الكريم الجزري، قال: كُتِب إلى أبي بكر? في أسير أُسر، فذُكر أنهم التمسوه بفداء كذا وكذا، فقال أبو
بكر: اقتلوه، لَقَتْل رجل مِن المشركين أحبُّ إلَيَّ مِن كذا وكذا(1). (ز)
70743 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العَوفيّ- في قوله: {فَإمّا مَنًّا بَعْدُ وإمّا فِداءً}، قال: هذا منسوخ، نَسَخَتْها: {فَإذا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الحُرُمُ فاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ} [التوبة: 5](2). (13/ 351)
70744 - عن ليث، قال: قلت لمجاهد: إنّه بلغني: أنّ ابن عباس قال: لا يَحِلّ الأسارى؛ لأنّ الله تبارك وتعالى قال: {فَإمّا مَنًّا بَعْدُ وإمّا فِداءً حَتّى تَضَعَ الحَرْبُ أوْزارَها}. =
70745 - قال مجاهد: لا تعْبأ بهذا شيئًا، أدركتُ أصحابَ محمد صلى الله عليه وسلم كلّهم ينكر هذا، ويقول: هذه منسوخة، إنما كانت في المُدّة التي كانت بين نبي الله صلى الله عليه وسلم والمشركين، فأما اليوم فلا، يقول الله تعالى: {فاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5]، ويقول: {فَإذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ}. فإن كانوا مِن مشركي العرب لم يُقبل منهم إلا الإسلام، وإنْ أبَوا قُتلوا، فأما مَن سواهم فإنهم إذا أُسِروا فالمسلمون فيهم بالخيار؛ إن شاءوا قتلوهم، وإن شاءوا استَحْيُوهم، وإن شاءوا فادَوا إذا لم يتحوّلوا عن دينهم، فإنْ أظهروا الإسلام لم يُفادَوا، ونهى رسول الله عن قتْل الصغير والمرأة والشيخ الفاني(3). (13/ 353)
70746 - قال عبد الله بن عمر =
70747 - والحسن البصري =
70748 - وعطاء بن يَسار =
70749 - وسفيان الثوري: {فَإمّا مَنًّا بَعْدُ وإمّا فِداءً} أنّ الآية مُحكَمة، والإمام بالخيار في الرجال العاقلين مِن الكفار إذا وقعوا في الأسْر بين أن يقتلهم، أو يسترقّهم، أو يمُنّ عليهم فيطلقهم بلا عِوض، أو يفاديهم بالمال، أو بأسارى المسلمين(4). (ز)(1) أخرجه عبد الرزاق 2/ 220، وابن جرير 21/ 184 تحت القول بنسخ الآية.
(2) أخرجه ابن جرير 21/ 185 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 5/ 210 - 211 (9404). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه.
(4) تفسير البغوي 7/ 278.
70742 - عن عبد الكريم الجزري، قال: كُتِب إلى أبي بكر? في أسير أُسر، فذُكر أنهم التمسوه بفداء كذا وكذا، فقال أبو
بكر: اقتلوه، لَقَتْل رجل مِن المشركين أحبُّ إلَيَّ مِن كذا وكذا(1). (ز)
70743 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العَوفيّ- في قوله: {فَإمّا مَنًّا بَعْدُ وإمّا فِداءً}، قال: هذا منسوخ، نَسَخَتْها: {فَإذا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الحُرُمُ فاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ} [التوبة: 5](2). (13/ 351)
70744 - عن ليث، قال: قلت لمجاهد: إنّه بلغني: أنّ ابن عباس قال: لا يَحِلّ الأسارى؛ لأنّ الله تبارك وتعالى قال: {فَإمّا مَنًّا بَعْدُ وإمّا فِداءً حَتّى تَضَعَ الحَرْبُ أوْزارَها}. =
70745 - قال مجاهد: لا تعْبأ بهذا شيئًا، أدركتُ أصحابَ محمد صلى الله عليه وسلم كلّهم ينكر هذا، ويقول: هذه منسوخة، إنما كانت في المُدّة التي كانت بين نبي الله صلى الله عليه وسلم والمشركين، فأما اليوم فلا، يقول الله تعالى: {فاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5]، ويقول: {فَإذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ}. فإن كانوا مِن مشركي العرب لم يُقبل منهم إلا الإسلام، وإنْ أبَوا قُتلوا، فأما مَن سواهم فإنهم إذا أُسِروا فالمسلمون فيهم بالخيار؛ إن شاءوا قتلوهم، وإن شاءوا استَحْيُوهم، وإن شاءوا فادَوا إذا لم يتحوّلوا عن دينهم، فإنْ أظهروا الإسلام لم يُفادَوا، ونهى رسول الله عن قتْل الصغير والمرأة والشيخ الفاني(3). (13/ 353)
70746 - قال عبد الله بن عمر =
70747 - والحسن البصري =
70748 - وعطاء بن يَسار =
70749 - وسفيان الثوري: {فَإمّا مَنًّا بَعْدُ وإمّا فِداءً} أنّ الآية مُحكَمة، والإمام بالخيار في الرجال العاقلين مِن الكفار إذا وقعوا في الأسْر بين أن يقتلهم، أو يسترقّهم، أو يمُنّ عليهم فيطلقهم بلا عِوض، أو يفاديهم بالمال، أو بأسارى المسلمين(4). (ز)(1) أخرجه عبد الرزاق 2/ 220، وابن جرير 21/ 184 تحت القول بنسخ الآية.
(2) أخرجه ابن جرير 21/ 185 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 5/ 210 - 211 (9404). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه.
(4) تفسير البغوي 7/ 278.
(খণ্ড: ٢٠) (পৃষ্ঠা: ١٩٢)