الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم»(1). (13/ 583)
71786 - عن أنس، قال: كانت العرب يَخدُم بعضُها بعضًا في الأسفار، وكان مع أبي بكر وعمر رجل يَخدُمها، فناما، فاستيقظا ولم يُهيّئ لهما طعامًا، فقالا: إنّ هذا لَنؤوم. فأيقَظاه، فقالا: ائتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل له: إنّ أبا بكر وعمر يُقرئانك السلام، ويستأْدِمانك. فقال: «إنهما ائتَدَما». فجاءا، فقالا: يا رسول الله، بأيِّ شيء ائتَدَمنا؟! قال: «بلحْم أخيكما، والذي نفسي بيده، إنِّي لأرى لحْمه بين ثناياكما». فقالا: استغفِرْ لنا، يا رسول الله. قال: «مُراه فليستغْفِر لكما»(2). (13/ 578)
71787 - عن عُبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنّ امرأتين صامتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلستْ إحداهما إلى الأخرى، فجعلتا تأكلان لحوم الناس، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلٌ، فقال: يا رسول الله، إن هاهنا امرأتين صامتا، وقد كادتا أن تموتا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ائتوني بهما». فجاءتا، فدعا بِعُسٍّ(3) أو قَدَح، فقال لإحداهما: «قيئي». فقاءَتْ مِن قِيحٍ ودمٍ وصديد حتى قاءَتْ نصف القدح، وقال للأخرى: «قيئي». فقاءَتْ من قِيحٍ ودمٍ وصديد حتى ملأت القَدح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ هاتين صامَتا عمّا أحلّ الله لهما، وأفطَرتا على ما حرّم الله عليهما، جلستْ إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يأكلان لحوم الناس»(4). (13/ 580)
71788 - عن أبي مالك الأشعري، عن كعب بن عاصم، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمن حرام على المؤمن؛ لحْمه عليه حرام أن يأكله ويغتابه بالغَيب، وعِرْضه عليه حرام أن يَخرِقه، ووجهه عليه حرام أن يَلطِمه»(5). (13/ 581)(1) أخرجه أحمد 21/ 53 (13340)، وأبو داود 7/ 240 - 241 (4878، 4879)، والثعلبي 9/ 85.
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية 1/ 5: «حديث صحيح». وأورده الألباني في الصحيحة 2/ 69 (533).
(2) أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق ص 95 - 96 (180)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 5/ 71 (1697).
(3) العُسُّ: القدح الكبير. النهاية (عَسُسَ).
(4) أخرجه أحمد 39/ 59 - 60 (23653).
قال المنذري في الترغيب والترهيب 2/ 95 (1648): «رواه أحمد واللفظ له، وابن أبي الدنيا، وأبو يعلى، كلهم عن رجل لم يُسم عن عبيد». وقال الهيثمي في المجمع 3/ 171 (5008، 5009، 5010): «فيه رجل لم يُسم». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 3/ 108 (2306): «بسند فيه راوٍ لم يُسم». وقال الألباني في الضعيفة 2/ 10 (519): «ضعيف».
(5) أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة 2/ 603 (642)، والطبراني في الكبير 3/ 293 (3444)، 3/ 299 (3462)، 19/ 175 (400) كلاهما مطولًا.
قال الهيثمي في المجمع 3/ 268 - 269 (5627، 5628): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه محمد بن إسماعيل بن عيّاش، وهو ضعيف». وقال أيضًا في موضع آخر 3/ 272 (5642): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه كرامة بنت الحسين، ولم أجد من ذكرها».
71786 - عن أنس، قال: كانت العرب يَخدُم بعضُها بعضًا في الأسفار، وكان مع أبي بكر وعمر رجل يَخدُمها، فناما، فاستيقظا ولم يُهيّئ لهما طعامًا، فقالا: إنّ هذا لَنؤوم. فأيقَظاه، فقالا: ائتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل له: إنّ أبا بكر وعمر يُقرئانك السلام، ويستأْدِمانك. فقال: «إنهما ائتَدَما». فجاءا، فقالا: يا رسول الله، بأيِّ شيء ائتَدَمنا؟! قال: «بلحْم أخيكما، والذي نفسي بيده، إنِّي لأرى لحْمه بين ثناياكما». فقالا: استغفِرْ لنا، يا رسول الله. قال: «مُراه فليستغْفِر لكما»(2). (13/ 578)
71787 - عن عُبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنّ امرأتين صامتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلستْ إحداهما إلى الأخرى، فجعلتا تأكلان لحوم الناس، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلٌ، فقال: يا رسول الله، إن هاهنا امرأتين صامتا، وقد كادتا أن تموتا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ائتوني بهما». فجاءتا، فدعا بِعُسٍّ(3) أو قَدَح، فقال لإحداهما: «قيئي». فقاءَتْ مِن قِيحٍ ودمٍ وصديد حتى قاءَتْ نصف القدح، وقال للأخرى: «قيئي». فقاءَتْ من قِيحٍ ودمٍ وصديد حتى ملأت القَدح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ هاتين صامَتا عمّا أحلّ الله لهما، وأفطَرتا على ما حرّم الله عليهما، جلستْ إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يأكلان لحوم الناس»(4). (13/ 580)
71788 - عن أبي مالك الأشعري، عن كعب بن عاصم، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمن حرام على المؤمن؛ لحْمه عليه حرام أن يأكله ويغتابه بالغَيب، وعِرْضه عليه حرام أن يَخرِقه، ووجهه عليه حرام أن يَلطِمه»(5). (13/ 581)(1) أخرجه أحمد 21/ 53 (13340)، وأبو داود 7/ 240 - 241 (4878، 4879)، والثعلبي 9/ 85.
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية 1/ 5: «حديث صحيح». وأورده الألباني في الصحيحة 2/ 69 (533).
(2) أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق ص 95 - 96 (180)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 5/ 71 (1697).
(3) العُسُّ: القدح الكبير. النهاية (عَسُسَ).
(4) أخرجه أحمد 39/ 59 - 60 (23653).
قال المنذري في الترغيب والترهيب 2/ 95 (1648): «رواه أحمد واللفظ له، وابن أبي الدنيا، وأبو يعلى، كلهم عن رجل لم يُسم عن عبيد». وقال الهيثمي في المجمع 3/ 171 (5008، 5009، 5010): «فيه رجل لم يُسم». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 3/ 108 (2306): «بسند فيه راوٍ لم يُسم». وقال الألباني في الضعيفة 2/ 10 (519): «ضعيف».
(5) أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة 2/ 603 (642)، والطبراني في الكبير 3/ 293 (3444)، 3/ 299 (3462)، 19/ 175 (400) كلاهما مطولًا.
قال الهيثمي في المجمع 3/ 268 - 269 (5627، 5628): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه محمد بن إسماعيل بن عيّاش، وهو ضعيف». وقال أيضًا في موضع آخر 3/ 272 (5642): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه كرامة بنت الحسين، ولم أجد من ذكرها».
(খণ্ড: ٢٠) (পৃষ্ঠা: ٤٢٣)