72319 - عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر-، مثله(1). (13/ 658)
72320 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- قوله: {وأدبار السجود}، يعني: صلاة المغرب(2). (ز)
72321 - عن الحسن البصري -من طريق يزيد بن إبراهيم- قال: {وإدْبارَ النُّجُومِ} [الطور: 49] الركعتان قبل الفجر، {وأَدْبارَ السُّجُودِ} الركعتان بعد المغرب(3). (ز)
72322 - عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قول الله: {وأَدْبارَ السُّجُودِ} قال: النوافل خلف الصلوات، قال: {وإدْبارَ النُّجُومِ} [الطور: 49] قال: صلاة الصبح(4) [6166]. (ز)
72323 - قال مقاتل بن سليمان: {وأَدْبارَ السُّجُودِ}، يعني: الركعتين بعد صلاة المغرب، وقتهما ما لم يَغب الشّفق(5). (ز)
72324 - عن الأوزاعي -من طريق عمرو بن أبي سلمة- أنّه سُئل عن الركعتين بعد المغرب. فقال: هما في كتاب الله: {فَسَبِّحْهُ وأَدْبارَ السُّجُود}(6). (13/ 658)
72325 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {وأَدْبارَ السُّجُودِ}: النوافل(7) [6167]. (13/ 656)[6166] علَّق ابن عطية (8/ 57) على هذا القول بقوله: «وهذا جارٍ مع لفظ الآية».
[6167] اختُلف في معنى التسبيح الذي أمر الله نبيّه أن يسبّحه أدبار السجود على أقوال: الأول: أنه التسبيح في أدبار الصلوات. الثاني: أنها النوافل بعد المفروضات. الثالث: أنها ركعتان بعد المغرب.
ورجَّح ابن جرير (21/ 474) -مستندًا إلى الإجماع- القول الأخير الذي قاله علي، وابن عباس، والشعبي، ومجاهد، والحسن بن علي، والحسن البصري، وغيرهم، فقال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قولُ مَن قال: هما الركعتان بعد المغرب؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك». ثم قال: «ولولا ما ذكرتُ من إجماعها عليه لرأيتُ أن القول في ذلك ما قاله ابن زيد [يعني: القول الثاني]؛ لأنّ الله -جل ثناؤه- لم يخصص بذلك صلاة دون صلاة، بل عمّ أدبار الصلوات كلها، فقال: {وأدبار السجود}، ولم تقم بأنه معني به: دُبر صلاة دون صلاة، حجة يجب التسليم لها من خبر ولا عقل».
وعلَّق ابنُ عطية (8/ 57) على القول الأول بقوله: «كأنه رُوعي إدبار صلاة النهار كما روعي أدبار النجوم في صلاة الليل، فقيل: هي الركعتان مع الفجر».
_________
(1) أخرجه عبد الرزاق 2/ 240، وابن جرير 21/ 472.
(2) أخرجه إسحاق البستي ص 414.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 6/ 59 (8842)، وأخرج شطره الثاني ابن جرير 21/ 472 من طريق أبي إسحاق الهمداني.
(4) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن 2/ 162 (339).
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 116.
(6) أخرجه ابن جرير 21/ 472.
(7) أخرجه ابن جرير 21/ 473.
72320 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- قوله: {وأدبار السجود}، يعني: صلاة المغرب(2). (ز)
72321 - عن الحسن البصري -من طريق يزيد بن إبراهيم- قال: {وإدْبارَ النُّجُومِ} [الطور: 49] الركعتان قبل الفجر، {وأَدْبارَ السُّجُودِ} الركعتان بعد المغرب(3). (ز)
72322 - عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قول الله: {وأَدْبارَ السُّجُودِ} قال: النوافل خلف الصلوات، قال: {وإدْبارَ النُّجُومِ} [الطور: 49] قال: صلاة الصبح(4) [6166]. (ز)
72323 - قال مقاتل بن سليمان: {وأَدْبارَ السُّجُودِ}، يعني: الركعتين بعد صلاة المغرب، وقتهما ما لم يَغب الشّفق(5). (ز)
72324 - عن الأوزاعي -من طريق عمرو بن أبي سلمة- أنّه سُئل عن الركعتين بعد المغرب. فقال: هما في كتاب الله: {فَسَبِّحْهُ وأَدْبارَ السُّجُود}(6). (13/ 658)
72325 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {وأَدْبارَ السُّجُودِ}: النوافل(7) [6167]. (13/ 656)[6166] علَّق ابن عطية (8/ 57) على هذا القول بقوله: «وهذا جارٍ مع لفظ الآية».
[6167] اختُلف في معنى التسبيح الذي أمر الله نبيّه أن يسبّحه أدبار السجود على أقوال: الأول: أنه التسبيح في أدبار الصلوات. الثاني: أنها النوافل بعد المفروضات. الثالث: أنها ركعتان بعد المغرب.
ورجَّح ابن جرير (21/ 474) -مستندًا إلى الإجماع- القول الأخير الذي قاله علي، وابن عباس، والشعبي، ومجاهد، والحسن بن علي، والحسن البصري، وغيرهم، فقال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قولُ مَن قال: هما الركعتان بعد المغرب؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك». ثم قال: «ولولا ما ذكرتُ من إجماعها عليه لرأيتُ أن القول في ذلك ما قاله ابن زيد [يعني: القول الثاني]؛ لأنّ الله -جل ثناؤه- لم يخصص بذلك صلاة دون صلاة، بل عمّ أدبار الصلوات كلها، فقال: {وأدبار السجود}، ولم تقم بأنه معني به: دُبر صلاة دون صلاة، حجة يجب التسليم لها من خبر ولا عقل».
وعلَّق ابنُ عطية (8/ 57) على القول الأول بقوله: «كأنه رُوعي إدبار صلاة النهار كما روعي أدبار النجوم في صلاة الليل، فقيل: هي الركعتان مع الفجر».
_________
(1) أخرجه عبد الرزاق 2/ 240، وابن جرير 21/ 472.
(2) أخرجه إسحاق البستي ص 414.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 6/ 59 (8842)، وأخرج شطره الثاني ابن جرير 21/ 472 من طريق أبي إسحاق الهمداني.
(4) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن 2/ 162 (339).
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 116.
(6) أخرجه ابن جرير 21/ 472.
(7) أخرجه ابن جرير 21/ 473.
(খণ্ড: ٢٠) (পৃষ্ঠা: ٥٣٠)