‌‌ ‌‌{أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38)}

73547 - عن أبي رِمْثة، قال: انطلقتُ مع أبي نحوَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلَّم عليه أبي، وجلسنا ساعةً، فتحدَّثنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي: «ابنك هذا؟». قال: إي، وربِّ الكعبة. قال: «حقًّا». قال: أشهد به. فتبسَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكًا مِن ثبت شبهي بأبي، ومِن حَلِف أبي على ذلك. قال: ثم قال: «أما إنّ ابنك هذا لا يجني عليك، ولا تجني عليه». قال: وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ألا تزر وازرة وزر أخرى} إلى قوله تعالى: {هذا نذير من النذر الأولى}(1). (ز)
73548 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة، وطاووس- قال: كانوا قبل إبراهيم عليه السلام يأخذون الرجلَ بذَنب غيره؛ كان الرجل يُقتَل بقتْل أبيه وابنه وأخيه وامرأته وعبده، حتى كان إبراهيم عليه السلام فنهاهم عن ذلك، وبلّغهم عن الله: {ألّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى}(2). (ز)(1) أخرجه الحاكم 2/ 461 (3590)، والثعلبي 9/ 153، من طريق إياد بن لقيط السدوسي، عن أبي رِمْثة التيمي به. وأخرجه أحمد 11/ 688 (7116)، وأبو داود 6/ 546 (4495)، وابن حبان 13/ 337 (5995) بذكر قوله تعالى: {ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى} [الأنعام: 164، الإسراء: 15، فاطر: 18، الزمر: 7]، بدل آية سورة النجم.
قال الحاكم: «صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. وقال ابن الملقن في البدر المنير 8/ 472 (56): «هذا الحديث صحيح». وقال الألباني في الصحيحة 4/ 51 (1537): «إسناد صحيح، على شرط مسلم».
(2) تفسير الثعلبي 9/ 151، وتفسير البغوي 7/ 416.

(খণ্ড: ٢٠) (পৃষ্ঠা: ٧٥٢)