75934 - عن القاسم بن محمد، قال: أتتِ امرأةٌ إلى ابن عباس، فقالت: إني نذرتُ أنْ أنحر ابني. فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك، وكفِّري عن يمينك. فقال شيخ عند ابن عباس: وكيف يكون في هذا كفّارة؟ فقال ابن عباس: إنّ الله تعالى قال: {والَّذِينَ يُظاهَرونَ مِنكُم مِن نِسائِهِمْ}، ثم جعل فيه من الكفّارة ما قد رأيتَ(1). (ز)

75935 - عن عبد الله بن عباس، قال: في القرآن ما أنزل الله جُملةً: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها} كان هذا قبل أن تُخلق خَوْلة، لو أنّ خَوْلة أرادتْ ألّا تُجادِل لم يكن ذلك؛ لأنّ اللهَ كان قد قدّر ذلك عليها قبل أن يَخلقها(2). (14/ 303)

75936 - عن أبي قِلابة عبد الله بن زيد الجرمي، قال: إنما كان طلاقهم في الجاهلية الظِّهار والإيلاء، حتى قال ما سَمعتَ(3). (14/ 309)

75937 - عن أبي قِلابة عبد الله بن زيد الجرمي -من طريق أيوب- قال: كان الظِّهار طلاقًا في الجاهلية، إذا تكلم به أحدُهم لم يرجع في امرأته أبدًا، فأنزل الله عز وجل فيه ما أنزل(4). (ز)

75938 - عن مقاتل بن حيّان، قال: كان الظِّهار والإيلاء طلاقًا في الجاهلية، فوقّتَ الله في الإيلاء أربعة أشهر، وجعل في الظِّهار الكفّارة(5). (14/ 314)


‌‌ ‌‌{إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}
75939 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {يُحادُّونَ}، قال: يُشاقّون(6). (14/ 317)

75940 - عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- في قوله: {إنَّ الَّذِينَ يُحادُّونَ اللَّهَ ورَسُولَهُ}، قال: يُعادون الله ورسوله(7). (14/ 317)--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ (ت: د. بشار عواد) 1/ 610 (1364)، والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 72.
(2) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(3) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه ابن جرير 22/ 456.
(5) أخرجه البيهقي 7/ 383.
(6) أخرجه الفريابي -كما في تغليق التعليق 4/ 337، وفتح الباري 8/ 628 - . وعلقه البخاري في صحيحه 6/ 147. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7) أخرجه عبد الرزاق 2/ 281، وابن جرير 22/ 466 من طريق سعيد، وابن أبي حاتم -كما في فتح الباري 8/ 628 - . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

(খণ্ড: ٢١) (পৃষ্ঠা: ٤١٦)