راجَعها، فيَجهل أن يُشهد؟ قال: يُشهد إذا عَلم(1). (ز)

77286 - عن عامر الشعبي -من طريق مُغيرة- في الرجل يُطَلِّق امرأته، ثم يُجامعها قبل أن يُشهد على رَجعتها. قال: كيف تقول -يا مُغيرة- في رجل فعل بامرأة قومٍ ليس منها بسبيل؟!(2). (ز)

77287 - عن طاووس بن كيسان -من طريق سليمان التيمي- قالوا: الجماع رَجعة؛ فلْيُشْهِد(3). (ز)

77288 - عن الحسن البصري -من طريق يونس- في الرجل يُطلِّق امرأته، ثم يَغشاها ولم يُشهِد. قال: غِشْيانُهُ لها مراجعة؛ فليُشهِد(4). (ز)

77289 - عن الحكم [بن عتيبة]-من طريق أبي غَنِيَّةَ، عن أبيه- في رجل يُراجع امرأته ولا يُشهد. قال: فليُشْهِد على رَجعتها(5). (ز)

77290 - عن الحكم [بن عتيبة]-من طريق شعبة- في رجل طلّق امرأته، فحَنث وقد غَشيها في عِدّتها، وقد عَلم بذلك بعد انقضاء العِدّة. قال: غِشْيانُهُ لها مُراجعة(6). (ز)

77291 - عن عطاء، قال: النكاح بالشهود، والطَّلاق بالشهود، والمُراجعة بالشهود(7). (14/ 536)


‌‌ ‌‌{وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ}

77292 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم، {وأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ}، قال: إذا أشهَدتم على--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 517 (18072) وهو تحت باب: ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلَّق ثم راجع.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 517 (18073) وهو تحت باب: ما قالوا في الإشهاد على الرَّجعة إذا طلَّق ثم راجع.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 517 (18076) وهو تحت باب: ما قالوا في الإشهاد على الرَّجعة إذا طلَّق ثم راجع.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 517 (18075) وهو تحت باب: ما قالوا في الإشهاد على الرَّجعة إذا طلَّق ثم راجع.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 518 (18078).
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 518 (18080).
(7) أخرجه عبد الرزاق (10263). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

(খণ্ড: ٢١) (পৃষ্ঠা: ٧٢٥)