فلم يَقْربها نفسها حتى أخبَرتْ عائشة؛ فأنزل الله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ}(1). (14/ 574)
77560 - عن عائشة، قالت: لَمّا حَلف أبو بكر أن لا يُنفِق على مِسْطَح؛ فأنزل الله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ} فأَحلَّ يمينه، وأَنفَق عليه(2). (14/ 577)
77561 - عن مَسروق بن الأَجْدع الهَمداني، وعامر الشعبي -من طريق داود- قالا: آلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من أمَته وحَرّمها؛ فأنزل الله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ}، وأنزل: {لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ}(3). (14/ 573)
77562 - عن الضحاك بن مزاحم، قال: كان قومٌ حلفوا على تحريم الحلال، فقالوا: أما إذ حلفنا وحرمنا على أنفسنا فإنه ينبغي لنا أن نبرَّ. فقال الله: {أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس} [البقرة: 224]. ولم يجعل لها كفارة؛ فأنزل الله: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك}، {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}. فأمر النبيُّ عليه السلام بالكفارة؛ لتحريم ما حرَّم على نفسه الجارية التي كان حرَّمها على نفسه، أمره أن يكفِّر يمينه ويعاود جاريته، ثم أنزل الله: {لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيْمانِكُمْ} [البقرة: 225](4). (2/ 629)
77563 - عن زيد بن أسلم، أنّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم حَرّم أُمّ إبراهيم، فقال: «هي عليّ حرام». فقال: «والله لا أقرَبها» فنَزَلَتْ: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ}(5). (14/ 573)
تفسير الآية:
77564 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ}، قال: أمر اللهُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إذا حَرّموا شيئًا مِمّا أحلّ الله لهم أن يُكفِّروا أيمانهم بإطعام عشرة مساكين، أو كسْوتهم، أو تحرير رقبة، وليس يدخل في ذلك الطَّلاق(6). (14/ 577)--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه في نزول صدر السورة.
(2) أخرجه الحارث بن أبي أسامة -كما في المطالب العالية (4157) -.
(3) أخرجه ابن سعد 8/ 186.
(4) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5) أخرجه ابن سعد 8/ 186.
(6) أخرجه ابن جرير 23/ 86، ومن طريق عطية أيضًا، وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 603 - 604 (18504) بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه.
77560 - عن عائشة، قالت: لَمّا حَلف أبو بكر أن لا يُنفِق على مِسْطَح؛ فأنزل الله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ} فأَحلَّ يمينه، وأَنفَق عليه(2). (14/ 577)
77561 - عن مَسروق بن الأَجْدع الهَمداني، وعامر الشعبي -من طريق داود- قالا: آلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من أمَته وحَرّمها؛ فأنزل الله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ}، وأنزل: {لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ}(3). (14/ 573)
77562 - عن الضحاك بن مزاحم، قال: كان قومٌ حلفوا على تحريم الحلال، فقالوا: أما إذ حلفنا وحرمنا على أنفسنا فإنه ينبغي لنا أن نبرَّ. فقال الله: {أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس} [البقرة: 224]. ولم يجعل لها كفارة؛ فأنزل الله: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك}، {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}. فأمر النبيُّ عليه السلام بالكفارة؛ لتحريم ما حرَّم على نفسه الجارية التي كان حرَّمها على نفسه، أمره أن يكفِّر يمينه ويعاود جاريته، ثم أنزل الله: {لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيْمانِكُمْ} [البقرة: 225](4). (2/ 629)
77563 - عن زيد بن أسلم، أنّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم حَرّم أُمّ إبراهيم، فقال: «هي عليّ حرام». فقال: «والله لا أقرَبها» فنَزَلَتْ: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ}(5). (14/ 573)
تفسير الآية:
77564 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ}، قال: أمر اللهُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إذا حَرّموا شيئًا مِمّا أحلّ الله لهم أن يُكفِّروا أيمانهم بإطعام عشرة مساكين، أو كسْوتهم، أو تحرير رقبة، وليس يدخل في ذلك الطَّلاق(6). (14/ 577)--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه في نزول صدر السورة.
(2) أخرجه الحارث بن أبي أسامة -كما في المطالب العالية (4157) -.
(3) أخرجه ابن سعد 8/ 186.
(4) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5) أخرجه ابن سعد 8/ 186.
(6) أخرجه ابن جرير 23/ 86، ومن طريق عطية أيضًا، وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 603 - 604 (18504) بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه.
(খণ্ড: ٢٢) (পৃষ্ঠা: ١٦)