77565 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جُبَير- أنه جاءه رجل، فقال: جعلتُ امرأتي عليّ حرامًا. فقال: كَذبتَ، ليستْ عليك بحرام. ثم تلا: {لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ}، قال: عليك أغلظ الكفّارات؛ عِتق رقبة(1) [6674]. (14/ 577)
77566 - عن مَسروق بن الأَجْدع الهَمداني -من طريق الشعبي-: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم حَرّم جاريته، وآلى منها، فجعل الحلال حرامًا، وقال في اليمين: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ}(2). (ز)
77567 - عن محمد بن جُبَير بن مُطْعِم -من طريق أبي الحُويرث- قال: … {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} فكان ذلك التحريم حلالًا، ثم قال: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} فكفّر رسولُ الله عن يمينه حين آلى(3). (ز)
77568 - عن مكحول -من طريق محمد بن راشد- أنه يقول مثل قول ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك}: هي يمين، وقال: {لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}(4). (ز)
77569 - عن ميمون بن مهران، في قوله: {تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ}، قال: يقول: قد أحللتُ لك ما مَلكتْ يمينُك، فلِمَ تُحرّم ذلك وقد فَرضتُ لك تَحِلّة اليمين تُكفّر بها يمينك؟! كلّ ذلك في هذا(5). (14/ 577)
77570 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ} الآية، قال: كان حَرّم فتاته القِبْطيّة أُمّ إبراهيم في يوم حفصة، وأَسَرَّ ذلك إليها، فأَطلعتْ عليه عائشة، وكانتا تَظاهران على نساء النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأَحلَّ اللهُ له ما حَرّم على نفسه، وأَمره أن يُكَفِّر عن يمينه، فقال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ--------------------------------------------
[6674] علَّق ابنُ كثير (14/ 49) على هذا الأثر، بقوله: «تفرد به النسائي من هذا الوجه، بهذا اللفظ».
_________
(1) أخرجه عبد الرزاق (15834)، والطبراني (12246)، والحاكم 2/ 493 - 494، والنسائي في الكبرى (ت: شعيب الأرناؤوط) 5/ 260 (5583)، وابن مردويه -كما في فتح الباري 9/ 376 - .
(2) أخرجه ابن جرير 23/ 84.
(3) أخرجه ابن سعد في الطبقات 10/ 178.
(4) يشير إلى قوله تعالى: {سُورَةٌ أنْزَلْناها وفَرَضْناها} [النور: 1].
(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
77566 - عن مَسروق بن الأَجْدع الهَمداني -من طريق الشعبي-: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم حَرّم جاريته، وآلى منها، فجعل الحلال حرامًا، وقال في اليمين: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ}(2). (ز)
77567 - عن محمد بن جُبَير بن مُطْعِم -من طريق أبي الحُويرث- قال: … {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} فكان ذلك التحريم حلالًا، ثم قال: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} فكفّر رسولُ الله عن يمينه حين آلى(3). (ز)
77568 - عن مكحول -من طريق محمد بن راشد- أنه يقول مثل قول ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك}: هي يمين، وقال: {لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}(4). (ز)
77569 - عن ميمون بن مهران، في قوله: {تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ}، قال: يقول: قد أحللتُ لك ما مَلكتْ يمينُك، فلِمَ تُحرّم ذلك وقد فَرضتُ لك تَحِلّة اليمين تُكفّر بها يمينك؟! كلّ ذلك في هذا(5). (14/ 577)
77570 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ} الآية، قال: كان حَرّم فتاته القِبْطيّة أُمّ إبراهيم في يوم حفصة، وأَسَرَّ ذلك إليها، فأَطلعتْ عليه عائشة، وكانتا تَظاهران على نساء النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأَحلَّ اللهُ له ما حَرّم على نفسه، وأَمره أن يُكَفِّر عن يمينه، فقال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ--------------------------------------------
[6674] علَّق ابنُ كثير (14/ 49) على هذا الأثر، بقوله: «تفرد به النسائي من هذا الوجه، بهذا اللفظ».
_________
(1) أخرجه عبد الرزاق (15834)، والطبراني (12246)، والحاكم 2/ 493 - 494، والنسائي في الكبرى (ت: شعيب الأرناؤوط) 5/ 260 (5583)، وابن مردويه -كما في فتح الباري 9/ 376 - .
(2) أخرجه ابن جرير 23/ 84.
(3) أخرجه ابن سعد في الطبقات 10/ 178.
(4) يشير إلى قوله تعالى: {سُورَةٌ أنْزَلْناها وفَرَضْناها} [النور: 1].
(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(খণ্ড: ٢٢) (পৃষ্ঠা: ١٧)