5118 - قال مقاتل بن سليمان: … صارت منسوخة، نسختها الآية التي في المائدة [الآية: 45] قوله سبحانه: {وكتبنا} فيما قضينا {عليهم فيها أن النفس بالنفس}، يعني: {النفس} المسلم الحرّ {بالنفس} المسلم الحرّ، والمسلمة الحرّة بالمسلمة الحرّة(1) [622]. (ز)


‌‌ ‌‌{فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}
5119 - عن عبد الله بن عمرو -من طريق مجاهد- {وأداء اليه بإحسان}، قال: ذلك في الدِّيَة(2). (ز)

5120 - عن عبد الله بن عباس -من طريق جابر بن زيد- {فمن عفي له} قال: هو العَمَد يرضى أهلُه بالدية؛ {فاتباع بالمعروف} أُمِر به الطالِب، {وأداء إليه بإحسان} قال: يُؤَدِّي المطلوبَ بإحسان(3). (2/ 155)

5121 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي رَوْق، عن الضحاك- في قوله: {فمن عفي له} يقول: من تُرك له {من أخيه شيء} بعد أخذ الدية بعد استحقاق الدم، وذلك العفو؛ {فاتباع بالمعروف} يقول: فعلى الطالب اتِّباعٌ بالمعروف إذا قَبِل الدِّيَة، {وأداء إليه بإحسان} من القاتل في غير ضرورة ولا مَعْكٍ -يعني: المدافعة-(4) [623]. (2/ 156)

5122 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-، نحو ذلك(5). (ز)[622] انتقد ابنُ عطية هذا القول، فقال: «آية المائدة إنما هي إخبار عما كُتِب على بني إسرائيل، فلا يترتب النسخ إلا بما تُلِقِّي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أن حُكْمنا في شرعنا مثل حُكْمهم».
[623] ذكر ابنُ عطية (1/ 425 بتصرف) أنّ الأخ -على هذا القول- هو المقتول، ثم قال: «ويصح أن يكون هو الولي … ، والعفو في هذا القول على بابه».
_________
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 157 - 158.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 296.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 105، والحاكم 2/ 273، والبيهقي في سننه 8/ 52. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 295.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 295.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢٨٩)