5123 - وعن عطاء الخراساني، نحو ذلك.

5124 - وعن جابر بن زيد، نحو الشطر الأول من ذلك.

5125 - وعن سعيد بن جبير، نحو الشطر الثاني من ذلك(1). (ز)

5126 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو شطره الثاني(2). (ز)

5127 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: كان في بني إسرائيل القصاص، ولم يكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة: {كتب عليكم القصاص في القتلى} إلى قوله: {فمن عفي له من أخيه شيء} فالعفو أن يَقْبلَ الدية في العمد، {فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} يتبعُ الطالبَ بالمعروف، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان، {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} مِمّا كُتب على من كان قبلكم، {فمن اعتدى بعد ذلك} قَتَلَ بعد قَبُول الدية {فله عذاب أليم}(3). (2/ 156)

5128 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: كانت بنو إسرائيل إذا قُتِل فيهم القتيلُ عمدًا لا يحل لهم إلا القَوَد، وأَحَلَّ الله الدِّيَة لهذه الأمة، فأَمَر هذا أن يَتْبَع بمعروف، وأَمَر هذا أن يُؤدِّي بإحسان، {ذلك تخفيف من ربكم}(4). (2/ 157)

5129 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: الذي يقبل الدِّيَة، ذلك منه عفوٌ، فاتباعٌ بالمعروف، ويؤدِّي إليه الذي عُفِي له من أخيه بإحسان(5). (ز)

5130 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: {فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسان} قال: وهي الدية، أن يحسن الطالبُ الطلبَ، {وأداء إليه بإحسان} وهو أن يحسن المطلوبُ الأداءَ(6).

5131 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فاتباع بالمعروف}، يعني: لِيَطْلُبَ وليّ المقتول في الرِّفْقِ(7). (ز)(1) علّقه ابن أبي حاتم 1/ 295.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 295.
(3) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 67، وفي مصنفه (18450، 18451)، وسعيد بن منصور (236 - تفسير)، وابن أبي شيبة 9/ 433، والبخاري (4498، 6881)، والنسائي (4795)، وابن جرير 3/ 104، 112، وابن أبي حاتم 1/ 293، 294، 296 (1573، 1579، 1585)، والنحاس في ناسخه ص 86 - 87، وابن حِبّان (6010)، والبيهقي 8/ 51 - 52. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) أخرجه الطبراني (11155).
(5) تفسير عبد الرزاق 1/ 67، وابن جرير 3/ 105.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 105.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 295.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢٩٠)