النسخ في الآية:
5260 - عن إبراهيم [النخعي]-من طريق الحسن بن عبيد الله- =
5261 - أنه ذُكِر عنده طلحة =
5262 - والزبير، فقيل: كانا يُشَدِّدان في الوصية. فقال: وما عليهما ألّا يفعلا، تُوُفِّي النبي صلى الله عليه وسلم فما أوصى، وأوصى أبو بكر، فإن أوصى فحَسَن، وإن لم يوصِ فلا بأس(1). (ز)
5263 - عن علي =
5264 - وعائشة: أنّ الآية منسوخة، ولا تجب الوصية، فإن أوصى فحَسَن، وإن لم يوصِ فلا شيء عليه(2). (ز)
5265 - عن أبي موسى الأشعري: أنّ هذه الآية منسوخةٌ، نَسَخَتْها آيةُ الميراث(3). (ز)
5266 - عن محمد بن سيرين، قال: خطب ابنُ عباس، فقرأ سورة البقرة، فبيَّن ما فيها، حتى أتى على هذه الآية: {إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين}، فقال: نُسِخَت هذه الآية(4). (2/ 164)
5267 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- في قوله: {الوصية للوالدين والأقربين}، قال: كان ولد الرجل يَرِثُونه، وللوالِدَين والأقربين الوصيةُ، فنَسَخَها: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} الآية [النساء: 7](5). (2/ 164)
5268 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: كان لا يَرِثُ مع الوالدين غيرُهما إلا وصيَّة الأقرَبين، فأنزل الله آية الميراث، فبيَّن ميراث الوالِدَيْن، وأقَرَّ وصيَّة الأقربين في ثُلُثِ مال الميت(6). (2/ 165)
5269 - عن عبد الله بن عباس -من طريق يزيد النَّحْوِيِّ، عن عكرمة- في قوله: {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين}، قال: فكانت الوصية كذلك، حتى نسختها(1) أخرجه عبد الرزاق 1/ 68، وابن جرير 3/ 134.
(2) تفسير الثعلبي 2/ 57.
(3) علّقه ابن أبي حاتم 1/ 299.
(4) أخرجه سعيد بن منصور (252 - تفسير)، وابن جرير 3/ 131، والحاكم 2/ 273، والبيهقي 6/ 265، 7/ 427. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي داود.
(5) أخرجه النحاس في ناسخه ص 88 - 89، وابن أبي حاتم 1/ 299. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في الناسخ، وابن المنذر.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 129 - 130. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
5260 - عن إبراهيم [النخعي]-من طريق الحسن بن عبيد الله- =
5261 - أنه ذُكِر عنده طلحة =
5262 - والزبير، فقيل: كانا يُشَدِّدان في الوصية. فقال: وما عليهما ألّا يفعلا، تُوُفِّي النبي صلى الله عليه وسلم فما أوصى، وأوصى أبو بكر، فإن أوصى فحَسَن، وإن لم يوصِ فلا بأس(1). (ز)
5263 - عن علي =
5264 - وعائشة: أنّ الآية منسوخة، ولا تجب الوصية، فإن أوصى فحَسَن، وإن لم يوصِ فلا شيء عليه(2). (ز)
5265 - عن أبي موسى الأشعري: أنّ هذه الآية منسوخةٌ، نَسَخَتْها آيةُ الميراث(3). (ز)
5266 - عن محمد بن سيرين، قال: خطب ابنُ عباس، فقرأ سورة البقرة، فبيَّن ما فيها، حتى أتى على هذه الآية: {إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين}، فقال: نُسِخَت هذه الآية(4). (2/ 164)
5267 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- في قوله: {الوصية للوالدين والأقربين}، قال: كان ولد الرجل يَرِثُونه، وللوالِدَين والأقربين الوصيةُ، فنَسَخَها: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} الآية [النساء: 7](5). (2/ 164)
5268 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: كان لا يَرِثُ مع الوالدين غيرُهما إلا وصيَّة الأقرَبين، فأنزل الله آية الميراث، فبيَّن ميراث الوالِدَيْن، وأقَرَّ وصيَّة الأقربين في ثُلُثِ مال الميت(6). (2/ 165)
5269 - عن عبد الله بن عباس -من طريق يزيد النَّحْوِيِّ، عن عكرمة- في قوله: {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين}، قال: فكانت الوصية كذلك، حتى نسختها(1) أخرجه عبد الرزاق 1/ 68، وابن جرير 3/ 134.
(2) تفسير الثعلبي 2/ 57.
(3) علّقه ابن أبي حاتم 1/ 299.
(4) أخرجه سعيد بن منصور (252 - تفسير)، وابن جرير 3/ 131، والحاكم 2/ 273، والبيهقي 6/ 265، 7/ 427. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي داود.
(5) أخرجه النحاس في ناسخه ص 88 - 89، وابن أبي حاتم 1/ 299. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في الناسخ، وابن المنذر.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 129 - 130. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٣٠٩)