أُوصِي بمالي كلِّه؟ قال: «لا». قلت: فالشَّطْرُ؟ قال: «لا». قلت: فالثُّلُث؟ قال: «الثُّلُث، والثُّلُث كثير؛ إنّك أن تَدَعَ ورَثَتَك أغنياءَ خيرٌ مِن أن تَدَعَهم عالةً يَتَكَفَّفون الناسَ بأيديهم»(1). (ز)
5252 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عروة- قال: لو أنّ الناس غَضُّوا مِن الثُّلُث إلى الرُّبُع؛ فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الثُّلُث، والثُّلُث كثير»(2). (ز)
5253 - قال علي بن أبي طالب: لَأَن أُوصي بالخُمُس أحبُّ إلَيَّ مِن أنْ أُوصِي بالرُّبُع، ولَأَن أُوصِي بالرُّبُع أحبُّ إلَيَّ مِن أنْ أُوصِي بالثُّلُث، فمَن أوْصى بالثُّلُث فَلَمْ يَتْرُكْ(3). (ز)
5254 - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: إذا أوْصى في غير أقاربه بالثُّلُث جاز لهم ثُلُثُ الثُّلُث، ويُرَدُّ على أقاربه ثُلُثا الثُّلُث(4). (2/ 164)
5255 - وعن الحسن البصري: يُوصي بالسُّدُس، أو الخُمُس، أو الرُّبُع(5). (ز)
5256 - وعن عامر الشعبي: إنّما كانوا يُوصون بالخُمُس أو الرُّبُع(6). (ز)
{حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180)}
5257 - عن سعيد بن جُبَيْر -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: {بالمعروف حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ}، يقول: تلك الوصية حقٌّ على المتقين(7). (ز)
5258 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ}، يعني: المؤمنين(8). (ز)
5259 - قال مقاتل بن سليمان: يقول الله عز وجل: تلك الوصية {حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ}، فمَن لَمْ يُوصِ لقرابته عند موته فقد خَتَم عملَه بالمعصية(9). (ز)(1) أخرجه البخاري 4/ 3 (2742، 2744)، 5/ 68 (3936)، 5/ 178 (4409)، 7/ 62 (5354)، 7/ 118 (5659)، ومسلم 3/ 1250 - 1253 (1628). وأورده الثعلبي 2/ 60.
(2) أخرجه البخاري 4/ 3 (2743)، ومسلم 3/ 1253 (1629).
(3) تفسير البغوي 1/ 193.
(4) أخرجه عبد الرزاق (16433). وعزاه السيوطي عبد بن حميد.
(5) تفسير البغوي 1/ 193.
(6) تفسير البغوي 1/ 193.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 300.
(8) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 300.
(9) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 159.
5252 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عروة- قال: لو أنّ الناس غَضُّوا مِن الثُّلُث إلى الرُّبُع؛ فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الثُّلُث، والثُّلُث كثير»(2). (ز)
5253 - قال علي بن أبي طالب: لَأَن أُوصي بالخُمُس أحبُّ إلَيَّ مِن أنْ أُوصِي بالرُّبُع، ولَأَن أُوصِي بالرُّبُع أحبُّ إلَيَّ مِن أنْ أُوصِي بالثُّلُث، فمَن أوْصى بالثُّلُث فَلَمْ يَتْرُكْ(3). (ز)
5254 - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: إذا أوْصى في غير أقاربه بالثُّلُث جاز لهم ثُلُثُ الثُّلُث، ويُرَدُّ على أقاربه ثُلُثا الثُّلُث(4). (2/ 164)
5255 - وعن الحسن البصري: يُوصي بالسُّدُس، أو الخُمُس، أو الرُّبُع(5). (ز)
5256 - وعن عامر الشعبي: إنّما كانوا يُوصون بالخُمُس أو الرُّبُع(6). (ز)
{حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180)}
5257 - عن سعيد بن جُبَيْر -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: {بالمعروف حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ}، يقول: تلك الوصية حقٌّ على المتقين(7). (ز)
5258 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ}، يعني: المؤمنين(8). (ز)
5259 - قال مقاتل بن سليمان: يقول الله عز وجل: تلك الوصية {حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ}، فمَن لَمْ يُوصِ لقرابته عند موته فقد خَتَم عملَه بالمعصية(9). (ز)(1) أخرجه البخاري 4/ 3 (2742، 2744)، 5/ 68 (3936)، 5/ 178 (4409)، 7/ 62 (5354)، 7/ 118 (5659)، ومسلم 3/ 1250 - 1253 (1628). وأورده الثعلبي 2/ 60.
(2) أخرجه البخاري 4/ 3 (2743)، ومسلم 3/ 1253 (1629).
(3) تفسير البغوي 1/ 193.
(4) أخرجه عبد الرزاق (16433). وعزاه السيوطي عبد بن حميد.
(5) تفسير البغوي 1/ 193.
(6) تفسير البغوي 1/ 193.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 300.
(8) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 300.
(9) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 159.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٣٠٨)