5275 - وسعيد بن جبير =
5276 - وإبراهيم النَّخَعِيّ: أنّ هذه الآية منسوخةٌ، نَسَخَتْها آيةُ الميراث(1). (ز)
5277 - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- قوله: {الوصية للوالدين والأقربين}، قال: نَسَخَ الوالدين، فألحقهما بأهل الميراث، وصارت الوصية لأهل القرابة الذين لا يَرِثُون(2). (ز)
5278 - وعن سعيد بن جبير =
5279 - والضحاك بن مزاحم =
5280 - والحسن البصري =
5281 - ومحمد ابن شهاب الزهري، نحو ذلك(3). (ز)
5282 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- =
5283 - ومقاتل بن حيان -من طريق بكير بن معروف-، نحو ذلك(4). (ز)
5284 - عن جابر بن زيد: في رجلٍ أوْصى لغير ذي قرابة، وله قرابةٌ محتاجون، قال: يُرَدُّ ثُلُثا الثُّلُثِ عليهم، وثُلُثُ الثُّلُثِ لِمَن أوْصى له به(5). (ز)
5285 - عن عطاء بن أبي ميمونة، قال: سألت مسلم بن يَسار =
5286 - والعلاء بن زياد عن قول الله: {إن ترك خيرًا الوصيةُ للوالدين والأقربين}. قالا: في القرابة(6). (ز)
5287 - عن مجاهد بن جبر، في الآية، قال: كان الميراث للولد، والوصية للوالدين والأقربين، فهي منسوخة(7). (2/ 166)
5288 - عن مجاهد بن جبر: نسخها: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11](8). (ز)
5289 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- أنّه كان يقول: مَن مات ولم يُوصِ لِذي قرابته فقد خَتَم عملَه بمعصية(9). (ز)(1) علّقه ابن أبي حاتم 1/ 299.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 300.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 300.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 300.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 127.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 130.
(7) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(8) علَّقه النحاس في الناسخ والمنسوخ 1/ 483.
(9) أخرجه ابن جرير 3/ 125.
5276 - وإبراهيم النَّخَعِيّ: أنّ هذه الآية منسوخةٌ، نَسَخَتْها آيةُ الميراث(1). (ز)
5277 - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- قوله: {الوصية للوالدين والأقربين}، قال: نَسَخَ الوالدين، فألحقهما بأهل الميراث، وصارت الوصية لأهل القرابة الذين لا يَرِثُون(2). (ز)
5278 - وعن سعيد بن جبير =
5279 - والضحاك بن مزاحم =
5280 - والحسن البصري =
5281 - ومحمد ابن شهاب الزهري، نحو ذلك(3). (ز)
5282 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- =
5283 - ومقاتل بن حيان -من طريق بكير بن معروف-، نحو ذلك(4). (ز)
5284 - عن جابر بن زيد: في رجلٍ أوْصى لغير ذي قرابة، وله قرابةٌ محتاجون، قال: يُرَدُّ ثُلُثا الثُّلُثِ عليهم، وثُلُثُ الثُّلُثِ لِمَن أوْصى له به(5). (ز)
5285 - عن عطاء بن أبي ميمونة، قال: سألت مسلم بن يَسار =
5286 - والعلاء بن زياد عن قول الله: {إن ترك خيرًا الوصيةُ للوالدين والأقربين}. قالا: في القرابة(6). (ز)
5287 - عن مجاهد بن جبر، في الآية، قال: كان الميراث للولد، والوصية للوالدين والأقربين، فهي منسوخة(7). (2/ 166)
5288 - عن مجاهد بن جبر: نسخها: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11](8). (ز)
5289 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- أنّه كان يقول: مَن مات ولم يُوصِ لِذي قرابته فقد خَتَم عملَه بمعصية(9). (ز)(1) علّقه ابن أبي حاتم 1/ 299.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 300.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 300.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 300.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 127.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 130.
(7) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(8) علَّقه النحاس في الناسخ والمنسوخ 1/ 483.
(9) أخرجه ابن جرير 3/ 125.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٣١١)