5290 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- قال: لا تجوز وصيةٌ لوارث، ولا يُوصي إلا لذي قرابة، فإن أوصى لغير ذي قرابة فقد عمل بمعصية؛ إلا أن لا يكون قرابة، فيوصي لفقراء المسلمين(1). (ز)
5291 - عن الضحاك بن مزاحم =
5292 - ومحمد بن سيرين =
5293 - وعطاء: أنّ هذه الآية منسوخة، نَسَخَتْها آيةُ الميراث(2). (ز)
5294 - عن طاووس، في الآية: أنّ وجوبها صار منسوخًا في حقّ الأقارب الذين يَرِثون، وبقي وجوبها في حق الذين لا يَرِثُون من الوالدين والأقارب(3). (ز)
5295 - عن عكرمة مولى ابن عباس =
5296 - والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- قالا: {إن تَرَك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين}، فكانت الوصية كذلك، حتى نَسَخَتْها آيةُ الميراث(4). (ز)
5297 - عن الحسن البصري -من طريق عَبّاد بن منصور- قوله: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت}، فقال: نعم، الوصيةُ حقٌّ على كل مسلم؛ أن يُوصِي إذا حضر الموتُ بالمعروفِ غيرِ المنكر(5). (ز)
5298 - عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله عز وجل: {إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين}، قال: كانت الوصية للوالدين والأقربين، فنَسَخ من ذلك {للوالدين}، وأثبت لهما نصيبهما في سورة النساء [11]، ونَسَخ من الأقربين كُلَّ وارث، وبقيت الوصية للأقربين الذين لا يرثون(6). (ز)
5299 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق هَمّام- قال: {إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقًّا على المتقين}، أمر أن يُوصِي لوالديه(1) أخرجه ابن جرير 3/ 125.
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 299.
(3) تفسير الثعلبي 2/ 57، وتفسير البغوي 1/ 192.
(4) أخرجه الدارمي في سننه 2/ 511، وابن جرير 3/ 132.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 298.
(6) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 2/ 655 (247)، والدارمي في سننه 3/ 2064 (3306) مختصرًا. وأخرج نحوه ابن جرير 3/ 129 من طريق إسماعيل المكي، كما أخرج 3/ 129 من طريق مبارك بن فضالة بلفظ: نَسَخ الوالدين، وأثبتَ الأقربين الذين يُحرَمون ولا يَرِثون. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 299.
5291 - عن الضحاك بن مزاحم =
5292 - ومحمد بن سيرين =
5293 - وعطاء: أنّ هذه الآية منسوخة، نَسَخَتْها آيةُ الميراث(2). (ز)
5294 - عن طاووس، في الآية: أنّ وجوبها صار منسوخًا في حقّ الأقارب الذين يَرِثون، وبقي وجوبها في حق الذين لا يَرِثُون من الوالدين والأقارب(3). (ز)
5295 - عن عكرمة مولى ابن عباس =
5296 - والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- قالا: {إن تَرَك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين}، فكانت الوصية كذلك، حتى نَسَخَتْها آيةُ الميراث(4). (ز)
5297 - عن الحسن البصري -من طريق عَبّاد بن منصور- قوله: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت}، فقال: نعم، الوصيةُ حقٌّ على كل مسلم؛ أن يُوصِي إذا حضر الموتُ بالمعروفِ غيرِ المنكر(5). (ز)
5298 - عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله عز وجل: {إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين}، قال: كانت الوصية للوالدين والأقربين، فنَسَخ من ذلك {للوالدين}، وأثبت لهما نصيبهما في سورة النساء [11]، ونَسَخ من الأقربين كُلَّ وارث، وبقيت الوصية للأقربين الذين لا يرثون(6). (ز)
5299 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق هَمّام- قال: {إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقًّا على المتقين}، أمر أن يُوصِي لوالديه(1) أخرجه ابن جرير 3/ 125.
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 299.
(3) تفسير الثعلبي 2/ 57، وتفسير البغوي 1/ 192.
(4) أخرجه الدارمي في سننه 2/ 511، وابن جرير 3/ 132.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 298.
(6) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 2/ 655 (247)، والدارمي في سننه 3/ 2064 (3306) مختصرًا. وأخرج نحوه ابن جرير 3/ 129 من طريق إسماعيل المكي، كما أخرج 3/ 129 من طريق مبارك بن فضالة بلفظ: نَسَخ الوالدين، وأثبتَ الأقربين الذين يُحرَمون ولا يَرِثون. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 299.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٣١٢)