وأقاربه، ثم نسخ بعد ذلك في سورة النساء [11]، فجعل للوالدين نصيبًا معلومًا، وأَلْحَقَ لِكُلِّ ذي ميراث نصيبَه منه، وليست لهم وصية، فصارت الوصية لمن لا يَرِثُ من قريبٍ وغيره(1). (2/ 166)
5300 - عن المُعْتَمِر، قال: سمعتُ أبي قال: زَعَم قتادة: أنّه نَسَخَتْ آيتا المواريث في سورة النساء الآيةَ في سورة البقرةِ في شأن الوصية(2). (ز)
5301 - عن محمد ابن شهاب الزهري: قوله تعالى: {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} نُسِخَتْ بآية الميراث(3). (ز)
5302 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- {كُتب عليكم إذا حَضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصيةُ للوالدين والأقربين}: أمّا {الوالدين والأقربين} فيوم نزلت هذه الآية كان الناس ليس لهم ميراث معلومٌ، إنما يُوصِي الرجلُ لوالده ولأهله فيَقْسِم بينهم، حتى نسختها النساء [11]، فقال: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أوْلادِكُمْ}(4). (ز)
5303 - عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله- أنّه قال: {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين}، فنَسَخَتْها آيةُ الميراث(5). (ز)
5304 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: {كتب عليكم إذا حَضر أحدكم الموتُ إنْ تَرك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف}، قال: كان هذا من قبل أن تنزل سورة النساء، فلَمّا نزلتْ آيةُ الميراث نَسخَ شأنَ الوالِدَين، فألحقهما بأهل الميراث، وصارتِ الوَصِيَّةُ لأهل القرابة الذين لا يَرِثُون(6). (ز)
5305 - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-: أنّ هذه الآية منسوخة، نَسَخَتْها آيةُ الميراث(7). (ز)
5306 - قال مقاتل بن سليمان: ثم نزلت آية الميراث بعد هذه الآية، فنسخت {للوالدين}، وبَقِيت الوصية للأقربين الذين لا يَرِثون، ما بينه وبين ثلث ما له(8). (ز)(1) أخرجه الدارمي في سننه 3/ 2063 (3304). وعلّقه ابن أبي حاتم 1/ 300. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 132. وعلّقه ابن أبي حاتم 1/ 299 (عَقِب 1604).
(3) الناسخ والمنسوخ للزهري ص 20. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 299.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 133، وابن أبي حاتم 1/ 299 (عَقِب 1604).
(5) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 3/ 66 (148). وعلّقه ابن أبي حاتم 1/ 299.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 130، وابن أبي حاتم 1/ 299 (عَقِب 1604).
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 299.
(8) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 159.
5300 - عن المُعْتَمِر، قال: سمعتُ أبي قال: زَعَم قتادة: أنّه نَسَخَتْ آيتا المواريث في سورة النساء الآيةَ في سورة البقرةِ في شأن الوصية(2). (ز)
5301 - عن محمد ابن شهاب الزهري: قوله تعالى: {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} نُسِخَتْ بآية الميراث(3). (ز)
5302 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- {كُتب عليكم إذا حَضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصيةُ للوالدين والأقربين}: أمّا {الوالدين والأقربين} فيوم نزلت هذه الآية كان الناس ليس لهم ميراث معلومٌ، إنما يُوصِي الرجلُ لوالده ولأهله فيَقْسِم بينهم، حتى نسختها النساء [11]، فقال: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أوْلادِكُمْ}(4). (ز)
5303 - عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله- أنّه قال: {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين}، فنَسَخَتْها آيةُ الميراث(5). (ز)
5304 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: {كتب عليكم إذا حَضر أحدكم الموتُ إنْ تَرك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف}، قال: كان هذا من قبل أن تنزل سورة النساء، فلَمّا نزلتْ آيةُ الميراث نَسخَ شأنَ الوالِدَين، فألحقهما بأهل الميراث، وصارتِ الوَصِيَّةُ لأهل القرابة الذين لا يَرِثُون(6). (ز)
5305 - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-: أنّ هذه الآية منسوخة، نَسَخَتْها آيةُ الميراث(7). (ز)
5306 - قال مقاتل بن سليمان: ثم نزلت آية الميراث بعد هذه الآية، فنسخت {للوالدين}، وبَقِيت الوصية للأقربين الذين لا يَرِثون، ما بينه وبين ثلث ما له(8). (ز)(1) أخرجه الدارمي في سننه 3/ 2063 (3304). وعلّقه ابن أبي حاتم 1/ 300. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 132. وعلّقه ابن أبي حاتم 1/ 299 (عَقِب 1604).
(3) الناسخ والمنسوخ للزهري ص 20. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 299.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 133، وابن أبي حاتم 1/ 299 (عَقِب 1604).
(5) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 3/ 66 (148). وعلّقه ابن أبي حاتم 1/ 299.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 130، وابن أبي حاتم 1/ 299 (عَقِب 1604).
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 299.
(8) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 159.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٣١٣)