5339 - عن أبي العالية- من طريق الربيع بن أنس- قال: الجنف: الخطأ. والإثم: العمد(1). (ز)
5340 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار-: {فمن خاف} يقول: فمن عَلِم {من موص} يعني: من الميّت {جنفًا}: مَيْلًا، {أو إثما} يعني: أو خطأ، فَلَمْ يَعْدِل(2). (2/ 167)
5341 - عن إبراهيم [النخعي]-من طريق سفيان عن أبيه- {فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا}، قال: الجنف: الخطأ. والإثم: العمد(3). (ز)
5342 - عن إبراهيم -من طريق سعيد بن مسروق- أنّه سُئِل عن رجل أوصى بأكثر من الثلث؟ قال: اردُدها. ثم قرأ: {فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا}(4). (ز)
5343 - عن مجاهد بن جبر، في قوله: {جنفًا أو إثمًا}، قال: خطأ، أو عمدًا(5). (2/ 168)
5344 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {فمن خافَ من مُوص جنفًا} قال: حَيْفًا، {أو إثمًا}(6). (ز)
5345 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: الجنفُ: الخطأ. والإثم: العمد(7). (ز)
5346 - عن عكرمة مولى ابن عباس: الجنف: الخطأ. والإثم: العمد(8). (ز)
5347 - عن طاووس -من طريق عبد الله بن طاووس- في قوله: {فمن خافَ من موص جَنفًا أو إثمًا}، قال: هو الرجل يوصي لولد ابنته(9). (ز)
5348 - عن طاووس -من طريق عبد الله بن طاووس- أنّه قال: جَنفُه وإثمه: تَوْلِيجُه: أن يوصي الرجل لبني ابنه؛ ليكونَ المالُ لأبيهم، وتوصي المرأة لزوج(1) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 302.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 301 - 303.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 151.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 144.
(5) عزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة، وعبد بن حميد.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 150.
(7) أخرجه سعيد بن منصور (ت: سعد آل حميد) 2/ 673 (256)، وابن جرير 3/ 150. وعلّقه ابن أبي حاتم 1/ 302.
(8) تفسير البغوي 1/ 194.
(9) أخرجه عبد الرزاق 1/ 69، وسعيد بن منصور في سننه (275 - تفسير)، وابن جرير 3/ 145، وابن أبي حاتم 1/ 301.
5340 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار-: {فمن خاف} يقول: فمن عَلِم {من موص} يعني: من الميّت {جنفًا}: مَيْلًا، {أو إثما} يعني: أو خطأ، فَلَمْ يَعْدِل(2). (2/ 167)
5341 - عن إبراهيم [النخعي]-من طريق سفيان عن أبيه- {فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا}، قال: الجنف: الخطأ. والإثم: العمد(3). (ز)
5342 - عن إبراهيم -من طريق سعيد بن مسروق- أنّه سُئِل عن رجل أوصى بأكثر من الثلث؟ قال: اردُدها. ثم قرأ: {فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا}(4). (ز)
5343 - عن مجاهد بن جبر، في قوله: {جنفًا أو إثمًا}، قال: خطأ، أو عمدًا(5). (2/ 168)
5344 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {فمن خافَ من مُوص جنفًا} قال: حَيْفًا، {أو إثمًا}(6). (ز)
5345 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: الجنفُ: الخطأ. والإثم: العمد(7). (ز)
5346 - عن عكرمة مولى ابن عباس: الجنف: الخطأ. والإثم: العمد(8). (ز)
5347 - عن طاووس -من طريق عبد الله بن طاووس- في قوله: {فمن خافَ من موص جَنفًا أو إثمًا}، قال: هو الرجل يوصي لولد ابنته(9). (ز)
5348 - عن طاووس -من طريق عبد الله بن طاووس- أنّه قال: جَنفُه وإثمه: تَوْلِيجُه: أن يوصي الرجل لبني ابنه؛ ليكونَ المالُ لأبيهم، وتوصي المرأة لزوج(1) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 302.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 301 - 303.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 151.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 144.
(5) عزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة، وعبد بن حميد.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 150.
(7) أخرجه سعيد بن منصور (ت: سعد آل حميد) 2/ 673 (256)، وابن جرير 3/ 150. وعلّقه ابن أبي حاتم 1/ 302.
(8) تفسير البغوي 1/ 194.
(9) أخرجه عبد الرزاق 1/ 69، وسعيد بن منصور في سننه (275 - تفسير)، وابن جرير 3/ 145، وابن أبي حاتم 1/ 301.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٣١٩)