ابنتها؛ ليكون المال لابنتها، وذو الوارث الكثير والمالُ قليل، فيوصي بثلث ماله كله، فيصلح بينهم الوصي أو الأمير. قلت: أفي حياته أم بعد موته؟ قال: ما سمعنا أحدًا يقول إلا بعد موته، وإنه لَيُوعَظ عند ذلك(1). (ز)
5349 - عن عطيّة العوفي -من طريق فُضَيْل بن مرزوق- {فمن خاف من مُوص جَنفًا} قال: خطأ، {أو إثمًا} متعمدًا(2). (ز)
5350 - عن عطاء، في قوله: {جنفا}، قال: حَيْفًا(3). (2/ 168)
5351 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: [الجنف]: هو أن يعطي عند حضور أجله بعضَ ورثته دون بعض مما سيرثونه بعد موته، فلا إثم على من أصلح بين الورثة(4). (ز)
5352 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق عبد الملك- {فمن خاف من موص جَنفًا}، قال: مَيْلًا(5). (ز)
5353 - وعن أبي مالك، نحو ذلك(6). (ز)
5354 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا}، أما {جَنفًا}: فخطأ في وصيته، وأما {إثمًا}: فعمدًا، يعمد في وصيته الظلم(7). (ز)
5355 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا}، قال: الجنف: الخطأ. والإثم: العمد(8). (ز)
5356 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بكير بن معروف- قوله: {فمن خاف من موص}: الميّت، {جنفًا}: مُتَعَمِّدًا، {أو إثمًا} يعني: أو خطأ؛ فلم يَعْدِل(9). (ز)
5357 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: {فمن خاف} يعني: الوصيُّ {من موص} يعني: الميت {جنفًا} ميلًا عن الحق خطأً، {أو إثمًا} تَعَمُّدًا للجَنَف، أي: إن(1) أخرجه ابن جرير 3/ 145.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 151.
(3) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) تفسير الثعلبي 2/ 59.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 150، وابن أبي حاتم 1/ 302 (عَقِب 1614).
(6) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 302.
(7) أخرجه ابن جرير 3/ 150، وابن أبي حاتم 1/ 302.
(8) أخرجه ابن جرير 3/ 151، وابن أبي حاتم 1/ 302 (عَقِب 1615، 1617).
(9) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 301، 302 (عَقِب 1610، 1615، 1616).
5349 - عن عطيّة العوفي -من طريق فُضَيْل بن مرزوق- {فمن خاف من مُوص جَنفًا} قال: خطأ، {أو إثمًا} متعمدًا(2). (ز)
5350 - عن عطاء، في قوله: {جنفا}، قال: حَيْفًا(3). (2/ 168)
5351 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: [الجنف]: هو أن يعطي عند حضور أجله بعضَ ورثته دون بعض مما سيرثونه بعد موته، فلا إثم على من أصلح بين الورثة(4). (ز)
5352 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق عبد الملك- {فمن خاف من موص جَنفًا}، قال: مَيْلًا(5). (ز)
5353 - وعن أبي مالك، نحو ذلك(6). (ز)
5354 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا}، أما {جَنفًا}: فخطأ في وصيته، وأما {إثمًا}: فعمدًا، يعمد في وصيته الظلم(7). (ز)
5355 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا}، قال: الجنف: الخطأ. والإثم: العمد(8). (ز)
5356 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بكير بن معروف- قوله: {فمن خاف من موص}: الميّت، {جنفًا}: مُتَعَمِّدًا، {أو إثمًا} يعني: أو خطأ؛ فلم يَعْدِل(9). (ز)
5357 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: {فمن خاف} يعني: الوصيُّ {من موص} يعني: الميت {جنفًا} ميلًا عن الحق خطأً، {أو إثمًا} تَعَمُّدًا للجَنَف، أي: إن(1) أخرجه ابن جرير 3/ 145.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 151.
(3) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) تفسير الثعلبي 2/ 59.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 150، وابن أبي حاتم 1/ 302 (عَقِب 1614).
(6) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 302.
(7) أخرجه ابن جرير 3/ 150، وابن أبي حاتم 1/ 302.
(8) أخرجه ابن جرير 3/ 151، وابن أبي حاتم 1/ 302 (عَقِب 1615، 1617).
(9) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 301، 302 (عَقِب 1610، 1615، 1616).
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٣٢٠)