مسكينًا ولا يَقْضُون(1). (2/ 181)
5455 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: جعل اللهُ في الصوم الأوّل فدية طعام مسكين، فمن شاء من مسافر أو مقيم أن يُطعم مسكينًا ويفطر كان ذلك رخصةً له؛ فأنزل الله في الصوم الآخِر: {فعدة من أيام أخر}، ولم يذكر الله في الصوم الآخر فدية طعام مسكين، فنُسِخت الفدية، وثبت في الصوم الآخر: {يُريد الله بكم اليسرَ ولا يُريد بكم العسر}، وهو الإفطار في السَّفَر، وجعله عِدَّةً من أيام أُخَر(2). (ز)
5456 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعامُ مسكين} هو الشيخ الكبير كان يُطيق صومَ شهر رمضان وهو شابٌّ، فكبر وهو لا يستطيع صومَه، فليتصدّق على مسكين واحد لكلِّ يوم أفطرَه، حين يُفطر وحينَ يَتسحَّر(3). (ز)
5457 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- نحوه، غير أنه لم يقل: حين يُفطر، وحينَ يَتسحَّر(4). (ز)
5458 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {وعلى الذين يطيقونه}، قال: مَن لم يُطِقِ الصوم إلا على جَهْد فله أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينًا، والحامل، والمرضع، والشيخ الكبير، والذي به سُقْمٌ دائم(5). (2/ 184)
5459 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عاصم، عَمَّن حَدَّثه- قال: هي مثبتةٌ للكبير، والمرضع، والحامل، وعلى الذين يُطيقونَ الصيام(6). (ز)
5460 - عن عبد الله بن عباس، قال: نزلت: {وعلى الذين يطيقونه فدية} في الشيخ الكبير الذي لا يُطِيق الصوم، فرُخِّص له أن يُطْعِم مكان كل يوم مسكينًا(7). (2/ 183)
5461 - عن سلمة بن الأكوع -من طريق يزيد مولى سلمة بن الأكوع- قال: لَمّا(1) أخرجه سفيان ص 56، وعبد الرزاق في مصنفه (7577)، والبخاري (4505)، وابن جرير 1/ 174، وابن أبي حاتم 1/ 307، والطبراني (11388)، والدارقطني 2/ 207، والبيهقي 4/ 271. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف. كما أخرجه النسائي في الكبرى 10/ 24 وفي آخره: لا يُرَخَّص في هذا إلا للكبير الذي لا يُطيق الصيام، والمريض الذي لا يُشْفى.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 165.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 171.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 171.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 175.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 177.
(7) عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة.
5455 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: جعل اللهُ في الصوم الأوّل فدية طعام مسكين، فمن شاء من مسافر أو مقيم أن يُطعم مسكينًا ويفطر كان ذلك رخصةً له؛ فأنزل الله في الصوم الآخِر: {فعدة من أيام أخر}، ولم يذكر الله في الصوم الآخر فدية طعام مسكين، فنُسِخت الفدية، وثبت في الصوم الآخر: {يُريد الله بكم اليسرَ ولا يُريد بكم العسر}، وهو الإفطار في السَّفَر، وجعله عِدَّةً من أيام أُخَر(2). (ز)
5456 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعامُ مسكين} هو الشيخ الكبير كان يُطيق صومَ شهر رمضان وهو شابٌّ، فكبر وهو لا يستطيع صومَه، فليتصدّق على مسكين واحد لكلِّ يوم أفطرَه، حين يُفطر وحينَ يَتسحَّر(3). (ز)
5457 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- نحوه، غير أنه لم يقل: حين يُفطر، وحينَ يَتسحَّر(4). (ز)
5458 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {وعلى الذين يطيقونه}، قال: مَن لم يُطِقِ الصوم إلا على جَهْد فله أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينًا، والحامل، والمرضع، والشيخ الكبير، والذي به سُقْمٌ دائم(5). (2/ 184)
5459 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عاصم، عَمَّن حَدَّثه- قال: هي مثبتةٌ للكبير، والمرضع، والحامل، وعلى الذين يُطيقونَ الصيام(6). (ز)
5460 - عن عبد الله بن عباس، قال: نزلت: {وعلى الذين يطيقونه فدية} في الشيخ الكبير الذي لا يُطِيق الصوم، فرُخِّص له أن يُطْعِم مكان كل يوم مسكينًا(7). (2/ 183)
5461 - عن سلمة بن الأكوع -من طريق يزيد مولى سلمة بن الأكوع- قال: لَمّا(1) أخرجه سفيان ص 56، وعبد الرزاق في مصنفه (7577)، والبخاري (4505)، وابن جرير 1/ 174، وابن أبي حاتم 1/ 307، والطبراني (11388)، والدارقطني 2/ 207، والبيهقي 4/ 271. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف. كما أخرجه النسائي في الكبرى 10/ 24 وفي آخره: لا يُرَخَّص في هذا إلا للكبير الذي لا يُطيق الصيام، والمريض الذي لا يُشْفى.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 165.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 171.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 171.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 175.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 177.
(7) عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٣٣٧)