نزلت هذه الآية {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} مَن شاء مِنّا صام، ومَن شاء أن يُفْطِر ويَفْتَدِي فَعَل، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}(1). (2/ 179)
5462 - عن سلمة بن الأكوع -من طريق يزيد مولى سلمة بن الأكوع- قال: كنّا في رمضان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مَن شاء صام، ومَن شاء أفطر وافتدى بإطعام مسكين، حتى نزلت هذه الآية: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}(2). (2/ 179)
5463 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنه كان يقرأ: «فِدْيَةٌ طَعامُ مَساكِينَ»(3). وقال: هي منسوخة، نسختها الآية التي بعدها: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}(4). (2/ 181)
5464 - عن ابن أبي ليلى، قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: نزل رمضان فشَقَّ عليهم، فكان مَن أطعم كل يوم مسكينًا ترك الصّوم ممن يطيقه، ورُخِّص لهم في ذلك، فنسختها: {وأن تصوموا خير لكم}، فأُمِروا بالصوم(5). (2/ 179)
5465 - عن ابن أبي ليلى: حَدَّثنا أصحابُنا: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمّا قَدِم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر تطوعًا من غير فريضة، ثم نزل صيام رمضان، وكانوا قومًا لم يتعودوا الصيام، فكان يشتد عليهم الصوم، فكان من لم يصم أطعم مسكينًا، ثم نزلت هذه الآية: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}. فكانت الرخصة للمريض والمسافر، وأُمِرْنا بالصيام(6). (2/ 180)
5466 - عن عَلْقَمَة -من طريق إبراهيم- في قوله: {وعلى الذين يُطيقونه فديةٌ(1) أخرجه الدارمي 2/ 15، والبخاري (4507)، ومسلم (1145)، وأبو داود (2315)، والترمذي (798)، والنسائي (2315)، وابن جرير 3/ 165 - 166، وابن خزيمة (1903)، وأبو عوانة (2832)، وابن أبي حاتم 1/ 312، والنحاس ص 94، وابن حبان (3478)، والطبراني (6302)، والحاكم 1/ 423، والبيهقي في سننه 4/ 200. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) أخرجه ابن حبان (3624).
(3) هذه قراءة هشام عن ابن عامر، وهي متواترة. ينظر: التيسير ص 79، والنشر 2/ 226.
(4) أخرجه سعيد بن منصور (270 - تفسير)، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 19، والبخاري (4506)، وابن جرير 3/ 163، والبيهقي في سننه 4/ 200. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وابن المنذر.
(5) عَلَّقه البخاري (عَقِب 1948). وينظر: تغليق التعليق 3/ 184.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 162.
5462 - عن سلمة بن الأكوع -من طريق يزيد مولى سلمة بن الأكوع- قال: كنّا في رمضان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مَن شاء صام، ومَن شاء أفطر وافتدى بإطعام مسكين، حتى نزلت هذه الآية: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}(2). (2/ 179)
5463 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنه كان يقرأ: «فِدْيَةٌ طَعامُ مَساكِينَ»(3). وقال: هي منسوخة، نسختها الآية التي بعدها: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}(4). (2/ 181)
5464 - عن ابن أبي ليلى، قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: نزل رمضان فشَقَّ عليهم، فكان مَن أطعم كل يوم مسكينًا ترك الصّوم ممن يطيقه، ورُخِّص لهم في ذلك، فنسختها: {وأن تصوموا خير لكم}، فأُمِروا بالصوم(5). (2/ 179)
5465 - عن ابن أبي ليلى: حَدَّثنا أصحابُنا: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمّا قَدِم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر تطوعًا من غير فريضة، ثم نزل صيام رمضان، وكانوا قومًا لم يتعودوا الصيام، فكان يشتد عليهم الصوم، فكان من لم يصم أطعم مسكينًا، ثم نزلت هذه الآية: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}. فكانت الرخصة للمريض والمسافر، وأُمِرْنا بالصيام(6). (2/ 180)
5466 - عن عَلْقَمَة -من طريق إبراهيم- في قوله: {وعلى الذين يُطيقونه فديةٌ(1) أخرجه الدارمي 2/ 15، والبخاري (4507)، ومسلم (1145)، وأبو داود (2315)، والترمذي (798)، والنسائي (2315)، وابن جرير 3/ 165 - 166، وابن خزيمة (1903)، وأبو عوانة (2832)، وابن أبي حاتم 1/ 312، والنحاس ص 94، وابن حبان (3478)، والطبراني (6302)، والحاكم 1/ 423، والبيهقي في سننه 4/ 200. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) أخرجه ابن حبان (3624).
(3) هذه قراءة هشام عن ابن عامر، وهي متواترة. ينظر: التيسير ص 79، والنشر 2/ 226.
(4) أخرجه سعيد بن منصور (270 - تفسير)، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 19، والبخاري (4506)، وابن جرير 3/ 163، والبيهقي في سننه 4/ 200. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وابن المنذر.
(5) عَلَّقه البخاري (عَقِب 1948). وينظر: تغليق التعليق 3/ 184.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 162.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٣٣٨)