طعامُ مسكين}، قال: كان من شاء صام، ومن شاء أفطر وأطعم نصف صاع مسكينًا، فنسخها: {شهرُ رَمَضان} إلى قوله: {فمن شَهد منكم الشهر فليصمه}(1). (ز)

5467 - عن إبراهيم [النخعي]-من طريق مغيرة- بنحوه، وزاد فيه: قال: فنسختها هذه الآية، وصارت الآيةُ الأولى للشيخ الذي لا يستطيع الصوم، يتصدق مكانَ كل يوم على مسكين نصفَ صاع(2). (ز)

5468 - عن عَبِيدَة [السلماني]-من طريق ابن سيرين- {وعلى الذين يُطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين}، قال: نسختها الآية التي تليها: {فمن شَهد منكم الشهر فليصمه}(3). (ز)

5469 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى -من طريق عمرو بن مرّة- قال: هي منسوخة(4). (ز)

5470 - عن سعيد بن المسيب -من طريق عبد الرحمن بن حَرْمَلَة- أنّه قال في قول الله: {فديةٌ طعامُ مسكين}، قال: هو الكبير الذي كان يصوم فَكَبِر وعَجَز عنه، وهي الحامل التي ليس عليها الصيام؛ فعلى كلّ واحد منهما طعامُ مسكين: مُدٌّ من حنطة لكلّ يوم، حتى يمضيَ رمضان(5). (ز)

5471 - عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الرحمن بن حَرْمَلة- في قول الله جل وعز: {وعلى الذين يطيقونه فدية}، قال: الشيخ الكبير الذي يصوم فيعجز، والحامل إن يشتدّ عليها الصوم؛ يُطْعِمان لكل يوم مسكينًا(6). (ز)

5472 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح-: {وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين} واحد، ليست بمنسوخة، لا يُرَخَّص هذا إلا للكبير الذي لا(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7578) مختصرًا، وابن جرير 3/ 162.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 162. كما أخرجه 3/ 166 من طريق الأعمش مختصرًا.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 166. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 308.
(4) سنن سعيد بن منصور (ت: سعد آل حميد) 2/ 688 (268).
(5) أخرجه سفيان الثوري ص 56، وابن جرير 3/ 171. كما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7585) من طريق صفوان بن سليم.
(6) أخرجه سفيان الثوري ص 56، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7579) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٣٣٩)