يُطيق، أو مريض يعلم أنه لا يُشفى(1). (ز)
5473 - عن مجاهد بن جبر -من طريق موسى بن أبي كثير- قال: هذه الآية نزلت في مولاي قيس بن السائب: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}؛ فأفطر، وأطعم لكل يوم مسكينًا(2). (2/ 184)
5474 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق الحسن بن يحيى- في قوله: {فديةٌ طعامُ مسكين}، قال: الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصومَ يُفْطِر، ويُطْعِم كل يوم مسكينًا(3). (ز)
5475 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- قوله: {كتب عليكم الصيام} الآية: فُرض الصوم من العتمة إلى مثلها من القابلة، فإذا صلّى الرجل العَتَمة حَرُم عليه الطعام والجماع إلى مثلها من القابلة، ثم نزل الصوم الآخِر بإحلال الطّعام والجماع بالليل كلّه، وهو قوله: {وكُلُوا واشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأسْوَدِ} إلى قوله: {ثُمَّ أتِمُّوا الصِّيامَ إلى اللَّيْلِ}. وأحلّ الجماع أيضًا، فقال: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إلى نِسائِكُمْ}. وكان في الصّوم الأوّل الفدية، فمن شاء من مسافر أو مقيم أن يُطعم مسكينًا ويفطرَ فعل ذلك، ولم يذكر الله في الصوم الآخر الفديةَ، وقال: {فعدّةٌ من أيام أخر}، فنسخ هذا الصومُ الآخِرُ الفديةَ(4). (ز)
5476 - عن عامر الشعبي، قال: لَمّا نزلت هذه الآية: {وعلى الذين يطيقونه فدية} أفطر الأغنياء وأطعموا، وحصل الصّوم على الفقراء؛ فأنزل الله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، فصام الناس جميعًا(5). (2/ 180)
5477 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق قتادة- قال: نزلت هذه الآية في الحبلى، والمرضع، والشيخ، والعجوز(6). (ز)
5478 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق قتادة- قال: كان الشيخ والعجوز لهما الرُّخصة أن يُفطِرا ويُطعِما بقوله: {وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين}. قال: فكانت لهم الرخصة، ثم نُسِخت بهذه الآية: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}(1) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 308.
(2) أخرجه ابن سعد في الطبقات 5/ 446.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 178.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 166.
(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(6) أخرجه ابن حزم في المحلى 6/ 264.
5473 - عن مجاهد بن جبر -من طريق موسى بن أبي كثير- قال: هذه الآية نزلت في مولاي قيس بن السائب: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}؛ فأفطر، وأطعم لكل يوم مسكينًا(2). (2/ 184)
5474 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق الحسن بن يحيى- في قوله: {فديةٌ طعامُ مسكين}، قال: الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصومَ يُفْطِر، ويُطْعِم كل يوم مسكينًا(3). (ز)
5475 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- قوله: {كتب عليكم الصيام} الآية: فُرض الصوم من العتمة إلى مثلها من القابلة، فإذا صلّى الرجل العَتَمة حَرُم عليه الطعام والجماع إلى مثلها من القابلة، ثم نزل الصوم الآخِر بإحلال الطّعام والجماع بالليل كلّه، وهو قوله: {وكُلُوا واشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأسْوَدِ} إلى قوله: {ثُمَّ أتِمُّوا الصِّيامَ إلى اللَّيْلِ}. وأحلّ الجماع أيضًا، فقال: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إلى نِسائِكُمْ}. وكان في الصّوم الأوّل الفدية، فمن شاء من مسافر أو مقيم أن يُطعم مسكينًا ويفطرَ فعل ذلك، ولم يذكر الله في الصوم الآخر الفديةَ، وقال: {فعدّةٌ من أيام أخر}، فنسخ هذا الصومُ الآخِرُ الفديةَ(4). (ز)
5476 - عن عامر الشعبي، قال: لَمّا نزلت هذه الآية: {وعلى الذين يطيقونه فدية} أفطر الأغنياء وأطعموا، وحصل الصّوم على الفقراء؛ فأنزل الله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، فصام الناس جميعًا(5). (2/ 180)
5477 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق قتادة- قال: نزلت هذه الآية في الحبلى، والمرضع، والشيخ، والعجوز(6). (ز)
5478 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق قتادة- قال: كان الشيخ والعجوز لهما الرُّخصة أن يُفطِرا ويُطعِما بقوله: {وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين}. قال: فكانت لهم الرخصة، ثم نُسِخت بهذه الآية: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}(1) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 308.
(2) أخرجه ابن سعد في الطبقات 5/ 446.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 178.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 166.
(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(6) أخرجه ابن حزم في المحلى 6/ 264.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٣٤٠)