6219 - عن محمد بن كعب القُرَظِيِّ -من طريق أبي صَخْر- قال: كان القومُ في سبيل الله، فيَتَزوَّدُ الرجلُ، فكان أفضلَ زادًا من الآخر، أنفَقَ البائسُ مِن زاده حتى لا يبقى من زادِه شيء، أحبَّ أن يُواسيَ صاحبه؛ فأنزل الله: {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}(1). (2/ 322)
6220 - عن ابن جُرَيْج، قال: قال لي عبد الله بن كثير: نزلت في النفقة في سبيل الله(2). (ز)
6221 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- {وأنفقوا في سبيل الله}: أنفِق في سبيل الله ولو عِقالًا، {ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة} تقول: ليس عندي شيء(3). (ز)
6222 - عن زيد بن أسلم -من طريق عبد الله بن عَيّاش- في الآية، قال: كان رجالٌ يخرجون في بُعوث يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير نفقة، فإمّا يُقْطَعُ بهم، وإما كانوا عِيالًا، فأمَرهم الله أن يَسْتَنفِقُوا ممّا رزقهم الله ولا يُلْقُوا بأيديهم إلى التهلكة، والتهلكةُ: أن يَهْلِكَ رجال من الجوع والعطش ومن المشي، وقال لمن بيده فضل: {وأحسنوا إن الله يحب المحسنين}(4). (2/ 322)
6223 - عن القاسم بن محمد، نحو ذلك(5). (ز)
6224 - قال مقاتل بن سليمان: قوله سبحانه: {وأنفقوا في سبيل الله}، وذلك أنّ النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ساروا من المدينة إلى مكة، مُحْرِمين بعمرة في العامِ الذي أدخله الله عز وجل مكةَ، فقال ناسٌ من العرب منازلُهم حولَ المدينة: واللهِ، ما لنا زادٌ، وما يُطْعِمُنا أحدٌ. فأمر الله عز وجل بالصدقة عليهم، فقال سبحانه: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}، أي: ولا تَكُفُّوا أيديَكم عن الصدقة، فتهلكوا. وقال رجل من الفقراء: يا رسول الله، ما نَجِد ما نأكل، فبأيِّ شيء نتصدق. فأنزل الله عز وجل: {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}، فإن أمسكتم عنها فهي التهلكة(6). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 3/ 314، وابن أبي حاتم 1/ 331 - 332.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 317.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 316، وابن أبي حاتم 1/ 331 (عَقِب 1744).
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 318 - 319، وابن أبي حاتم 1/ 331.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 331 (عَقِب 1745).
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 170.
6220 - عن ابن جُرَيْج، قال: قال لي عبد الله بن كثير: نزلت في النفقة في سبيل الله(2). (ز)
6221 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- {وأنفقوا في سبيل الله}: أنفِق في سبيل الله ولو عِقالًا، {ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة} تقول: ليس عندي شيء(3). (ز)
6222 - عن زيد بن أسلم -من طريق عبد الله بن عَيّاش- في الآية، قال: كان رجالٌ يخرجون في بُعوث يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير نفقة، فإمّا يُقْطَعُ بهم، وإما كانوا عِيالًا، فأمَرهم الله أن يَسْتَنفِقُوا ممّا رزقهم الله ولا يُلْقُوا بأيديهم إلى التهلكة، والتهلكةُ: أن يَهْلِكَ رجال من الجوع والعطش ومن المشي، وقال لمن بيده فضل: {وأحسنوا إن الله يحب المحسنين}(4). (2/ 322)
6223 - عن القاسم بن محمد، نحو ذلك(5). (ز)
6224 - قال مقاتل بن سليمان: قوله سبحانه: {وأنفقوا في سبيل الله}، وذلك أنّ النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ساروا من المدينة إلى مكة، مُحْرِمين بعمرة في العامِ الذي أدخله الله عز وجل مكةَ، فقال ناسٌ من العرب منازلُهم حولَ المدينة: واللهِ، ما لنا زادٌ، وما يُطْعِمُنا أحدٌ. فأمر الله عز وجل بالصدقة عليهم، فقال سبحانه: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}، أي: ولا تَكُفُّوا أيديَكم عن الصدقة، فتهلكوا. وقال رجل من الفقراء: يا رسول الله، ما نَجِد ما نأكل، فبأيِّ شيء نتصدق. فأنزل الله عز وجل: {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}، فإن أمسكتم عنها فهي التهلكة(6). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 3/ 314، وابن أبي حاتم 1/ 331 - 332.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 317.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 316، وابن أبي حاتم 1/ 331 (عَقِب 1744).
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 318 - 319، وابن أبي حاتم 1/ 331.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 331 (عَقِب 1745).
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 170.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٤٦٦)