6225 - عن سفيان [الثوري]-من طريق يوسف بن أسباط- قوله: {وأنفقوا في سبيل الله}، قال: في طاعة الله(1). (ز)

6226 - قال فُضَيل بن عِياض، في هذه الآية: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}: بإساءة الظَنِّ بالله(2). (ز)

6227 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {وأنفقوا في سبيل الله ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة}، قال: إذا لم يكن عندك ما تُنفِق فلا تخرُج بنفسك بغير نَفَقَةٍ وقُوَّة؛ فتلقي بيدَيك إلى التَّهْلُكة(3) [687]. (ز)


‌‌ ‌‌{وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195)}
6228 - عن رجل من الصحابة -من طريق سفيان، عن أبي إسحاق- في قوله: {وأحسنوا}، قال: أداء الفرائض(4). (2/ 326)

6229 - عن أبي اسحق -من طريق سفيان-، مثله(5). (2/ 326)[687] ذكر المفسرون تفسيرات عدة للتهلكة. وأفاد ابنُ جرير (3/ 325) دخولَ جميع الأقوال في التهلكة، فقال: «فإذا كانت هذه المعاني كلها يحتملها قوله: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}، ولم يكن الله عز وجل خَصَّ منها شيئًا دون شيء؛ فالصوابُ من القول في ذلك أن يُقال: إنّ الله -تعالى ذِكْرُه- نهى عن الإلقاء بأيدينا لِما فيه هلاكُنا، والاستسلامِ للهلكة -وهي العذاب- بتَرْكِ ما لَزِمَنا من فرائضه، فغير جائزٍ لأحد مِنّا الدخولُ في شيء يكره الله مِنّا مِمّا نَسْتَوْجِبُ بدخولنا فيه عذابَه».
ثم رَجَّح القولَ الذي قاله ابنُ عباس من طريق علي، مُسْتَنِدًا إلى قول ابن عباس، فقال: «غير أنّ الأمر وإن كان كذلك، فإنّ الأغلب من تأويل الآية: وأنفقوا -أيها المؤمنون- في سبيل الله، ولا تتركوا النفقة فيها فتهلكوا باستحقاقكم بترككم ذلك عذابي».
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 330 (1743).
(2) تفسير الثعلبي 2/ 93.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 318.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 326.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 333 (1753). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وفي لفظ آخر عند ابن أبي حاتم: في الصلوات الخمس.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٤٦٧)