تامَّة(1) [690]. (ز)
6260 - عن مَكْحُول -من طريق ابن جابر- أنّه سُئِل عن قول الله: {وأتموا الحج والعمرة لله}. فقال: إتمامُهما: إنشاؤهما جميعًا من الميقات(2). (ز)
6261 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {وأتِمُّوا الحجَّ والعمرة لله}، قال: تمامُ العُمْرة ما كان في غير أشهر الحج، وما كان في أشهر الحج ثُمَّ أقام حتى يَحُجَّ فهي مُتعة، عليه فيها الهْديُ إن وجَد، وإلّا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رَجع(3). (ز)
6262 - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- قوله: {وأتموا الحج والعمرة لله}، يقول: أقيموا الحج والعمرة(4). (2/ 328)
6263 - عن مقاتل بن سليمان: {وأتموا الحج والعمرة لله} من المواقيت، ولا تَسْتَحِلُّوا فيهما ما لا ينبغي لكم، فريضتان واجبتان، ويُقال: العمرة هي الحج الأصغر. وتمامُ الحجِّ والعمرةِ المواقيتُ، والإحرامُ خالصًا لا يُخالِطُه شيء من أمر الدنيا، وذلك أنّ أهل الجاهلية كانوا يُشْرِكون في إحرامهم؛ فأمر الله عز وجل النبيَّ صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن يُتِمُّوهما لله، فقال: {وأتموا الحج والعمرة لله}، وهو ألّا يخلِطُوهما بشيء، ثم خَوَّفهم أن يَسْتَحِلُّوا منهما ما لا ينبغي، فقال سبحانه في آخر الآية:[690] انتَقَدَ ابنُ كثير (2/ 224 - 225) هذا القول الذي قاله القاسم بن محمد، وقتادة من طريق سعيد، مُسْتَنِدًا لمخالفته السنة، فقال: «وهذا القول فيه نظر؛ لأنّه قد ثبت أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، كلها في ذي القعدة: عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ست، وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع، وعمرة الجُعُرّانة في ذي القعدة سنة ثمان، وعمرته التي مع حجته، أحرم بهما معًا في ذي القعدة سنة عشر، ولا اعتمر قط في غير ذلك بعد هجرته، ولكن قال لأم هانئ: «عمرة في رمضان تَعْدِل حَجَّةً معي». وما ذاك إلا لأنها [كانت] قد عَزَمَتْ على الحج معه عليه السلام، فاعتاقَتْ عن ذلك بسبب الطُّهْر، كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري، ونصَّ سعيد بن جبير على أنه من خصائصها».
وعَلَّق عليه ابنُ عطية (1/ 470) بقوله: «وهذا مبنيٌّ على أنّ الدم في الحج والعمرة جَبْرُ نَقْصٍ».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 3/ 331.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 333 (1756).
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 330.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 334، وابن أبي حاتم 1/ 334 (1757).
6260 - عن مَكْحُول -من طريق ابن جابر- أنّه سُئِل عن قول الله: {وأتموا الحج والعمرة لله}. فقال: إتمامُهما: إنشاؤهما جميعًا من الميقات(2). (ز)
6261 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {وأتِمُّوا الحجَّ والعمرة لله}، قال: تمامُ العُمْرة ما كان في غير أشهر الحج، وما كان في أشهر الحج ثُمَّ أقام حتى يَحُجَّ فهي مُتعة، عليه فيها الهْديُ إن وجَد، وإلّا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رَجع(3). (ز)
6262 - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- قوله: {وأتموا الحج والعمرة لله}، يقول: أقيموا الحج والعمرة(4). (2/ 328)
6263 - عن مقاتل بن سليمان: {وأتموا الحج والعمرة لله} من المواقيت، ولا تَسْتَحِلُّوا فيهما ما لا ينبغي لكم، فريضتان واجبتان، ويُقال: العمرة هي الحج الأصغر. وتمامُ الحجِّ والعمرةِ المواقيتُ، والإحرامُ خالصًا لا يُخالِطُه شيء من أمر الدنيا، وذلك أنّ أهل الجاهلية كانوا يُشْرِكون في إحرامهم؛ فأمر الله عز وجل النبيَّ صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن يُتِمُّوهما لله، فقال: {وأتموا الحج والعمرة لله}، وهو ألّا يخلِطُوهما بشيء، ثم خَوَّفهم أن يَسْتَحِلُّوا منهما ما لا ينبغي، فقال سبحانه في آخر الآية:[690] انتَقَدَ ابنُ كثير (2/ 224 - 225) هذا القول الذي قاله القاسم بن محمد، وقتادة من طريق سعيد، مُسْتَنِدًا لمخالفته السنة، فقال: «وهذا القول فيه نظر؛ لأنّه قد ثبت أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، كلها في ذي القعدة: عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ست، وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع، وعمرة الجُعُرّانة في ذي القعدة سنة ثمان، وعمرته التي مع حجته، أحرم بهما معًا في ذي القعدة سنة عشر، ولا اعتمر قط في غير ذلك بعد هجرته، ولكن قال لأم هانئ: «عمرة في رمضان تَعْدِل حَجَّةً معي». وما ذاك إلا لأنها [كانت] قد عَزَمَتْ على الحج معه عليه السلام، فاعتاقَتْ عن ذلك بسبب الطُّهْر، كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري، ونصَّ سعيد بن جبير على أنه من خصائصها».
وعَلَّق عليه ابنُ عطية (1/ 470) بقوله: «وهذا مبنيٌّ على أنّ الدم في الحج والعمرة جَبْرُ نَقْصٍ».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 3/ 331.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 333 (1756).
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 330.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 334، وابن أبي حاتم 1/ 334 (1757).
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٤٧٤)