والعُمْرَةَ إلى البَيْتِ): لا يُجاوِزُ بالعمرة البيتَ؛ الحجُّ المناسكُ، والعمرةُ البيتُ والصفا والمروةُ(1). (2/ 328)

6253 - عن إبراهيم -في الأثر السابق- قال: فذكرتُ ذلك لسعيد بن جبير، فقال: كذلك قال ابن عباس(2). (ز)

6254 - عن سعيد بن جبير -من طريق محمد بن سُوقَة- قال: إتمامُهما: أن يُهِلَّ من بيته(3). (ز)

6255 - عن إبراهيم -من طريق منصور- {وأتِموا الحجّ والعمرة لله}، قال: تَقْضي مناسكَ الحجِّ؛ عرفة والمزدلفة ومواطنَها، والعمرة للبيت؛ إنما تَطوف بالبيت، وبين الصَّفا والمروة، ثم تَحِلُّ(4). (ز)

6256 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جريج- قال: تمامُهما: ما أمَرَ اللهُ فيهما(5). (2/ 328)

6257 - وقال الضَّحّاك بن مُزاحِم: إتمامُها: أن تكون النفقة حلالًا، وينتهي عمّا نهى الله عنه(6). (ز)

6258 - عن طاووس -من طريق سليمان بن موسى- في قوله -جَلَّ وعَزَّ-: {وأتموا الحج والعمرة لله}، قال: تمامُهما: أن تفردَهما مُؤْتَنِفَتَيْن من أهلك(7). (ز)

6259 - عن ابن عون، قال: سمعتُ القاسم بن محمد يقول: إنّ العمرة في أشهر الحج ليست بتامَّة. قال: فقيل له: العمرة في المحرَّم؟ قال: كانوا يَرَونها(1) أخرجه أبو عبيد في فضائله ص 163 - 164، وسعيد بن منصور (287 - تفسير)، وابن جرير 3/ 328، وابن أبي حاتم 1/ 334. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن الأنباري. وعنده: عن علقمة، وإبراهيم من قولهما.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 328.
(3) أخرجه الثوري في تفسيره ص 60 واللفظ له، وابن جرير 3/ 330. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 333 (عَقِب 1755).
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 329.
(5) أخرجه الثوري في تفسيره ص 60. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وهو في تفسير مجاهد ص 224 من طريق ابن أبي نجيح بلفظ: يعني: أمروا به فيهما.
(6) تفسير الثعلبي 2/ 95، وتفسير البغوي 1/ 217.
(7) أخرجه الثوري في تفسيره ص 60، وابن جرير 3/ 330. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 333 (عَقِب 1755).

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٤٧٣)