تفسير الآية:
6246 - عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}: «إنّ من تمام الحج أن تُحْرِم من دُوَيْرَةِ أهلك»(1). (2/ 327)
6247 - عن الزهري، قال: بَلَغَنا: أنّ عمر في قوله: {وأتموا الحج والعمرة لله} قال: مِن تمامهما أن تُفْرِد كلَّ واحد منهما عن الآخر، وأن تَعْتَمِر في غيرِ أشهر الحج(2). (2/ 328)
6248 - عن علي بن أبي طالب -من طريق عبد الله بن سَلَمَة- {وأتموا الحج والعمرة لله}، قال: أن تُحْرِم من دُوَيْرَةِ أهلِك(3). (2/ 327)
6249 - عن عبد الله بن عباس، نحو ذلك(4). (ز)
6250 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، قال: مَن أحرم بحجٍّ أو عمرة فليس له أن يَحِلَّ حتى يُتِمَّها. تمامُ الحجِّ يومَ النحر إذا رَمى جمرة العقبة، وزار البيت؛ فقد حلَّ، وتمامُ العمرة إذا طاف بالبيت، وبالصفا والمروة؛ فقد حلَّ(5). (2/ 328)
6251 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله تبارك وتعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}، قال: الحجُّ عرفات، والعمرة البيت(6). (ز)
6252 - عن إبراهيم، عن علقمة، قال: في قراءة ابن مسعود: (وأَقِيمُوا الحَجَّ(1) أخرجه ابن عدي في الكامل 2/ 338 (328) في ترجمة جابر بن نوح الحماني، والبيهقي 5/ 45 (8929).
قال ابن عدي: «وجابر بن نوح هذا ليس له روايات كثيرة، وهذا الحديث الذي ذكرته لا يعرف إلا بهذا الإسناد، ولم أر له أنكر من هذا». وقال البيهقي: «وفيه نظر». وقال في الشُّعَب 5/ 472 - 473 (3736): «تفرد به جابر بن نوح، وهذا إنما يعرف عن علي موقوفًا». وقال المناوي في التيسير 1/ 350: «وإسناده واهٍ جدًّا». وقال الألباني في الضعيفة 1/ 376 (210): «منكر».
(2) أخرجه عبد الرزاق -كما في تفسير ابن كثير 1/ 535 - ، ومن طريقه ابن أبي حاتم 1/ 334 (1758). وعزاه السيوطي إلى المصدرين السابقين عن ابن عمر.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 81، وابن جرير 3/ 329، وابن أبي حاتم 1/ 333، والنحاس في ناسخه ص 126، والحاكم 2/ 276، والبيهقي في سننه 5/ 30. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 333 (عَقِب 1755).
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 328. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) أخرجه الثوري في تفسيره ص 60، وابن أبي حاتم 1/ 334 (1760) من طريق زرارة، ولفظه: الحج عرفة، والعمرة الطواف.
6246 - عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}: «إنّ من تمام الحج أن تُحْرِم من دُوَيْرَةِ أهلك»(1). (2/ 327)
6247 - عن الزهري، قال: بَلَغَنا: أنّ عمر في قوله: {وأتموا الحج والعمرة لله} قال: مِن تمامهما أن تُفْرِد كلَّ واحد منهما عن الآخر، وأن تَعْتَمِر في غيرِ أشهر الحج(2). (2/ 328)
6248 - عن علي بن أبي طالب -من طريق عبد الله بن سَلَمَة- {وأتموا الحج والعمرة لله}، قال: أن تُحْرِم من دُوَيْرَةِ أهلِك(3). (2/ 327)
6249 - عن عبد الله بن عباس، نحو ذلك(4). (ز)
6250 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، قال: مَن أحرم بحجٍّ أو عمرة فليس له أن يَحِلَّ حتى يُتِمَّها. تمامُ الحجِّ يومَ النحر إذا رَمى جمرة العقبة، وزار البيت؛ فقد حلَّ، وتمامُ العمرة إذا طاف بالبيت، وبالصفا والمروة؛ فقد حلَّ(5). (2/ 328)
6251 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله تبارك وتعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}، قال: الحجُّ عرفات، والعمرة البيت(6). (ز)
6252 - عن إبراهيم، عن علقمة، قال: في قراءة ابن مسعود: (وأَقِيمُوا الحَجَّ(1) أخرجه ابن عدي في الكامل 2/ 338 (328) في ترجمة جابر بن نوح الحماني، والبيهقي 5/ 45 (8929).
قال ابن عدي: «وجابر بن نوح هذا ليس له روايات كثيرة، وهذا الحديث الذي ذكرته لا يعرف إلا بهذا الإسناد، ولم أر له أنكر من هذا». وقال البيهقي: «وفيه نظر». وقال في الشُّعَب 5/ 472 - 473 (3736): «تفرد به جابر بن نوح، وهذا إنما يعرف عن علي موقوفًا». وقال المناوي في التيسير 1/ 350: «وإسناده واهٍ جدًّا». وقال الألباني في الضعيفة 1/ 376 (210): «منكر».
(2) أخرجه عبد الرزاق -كما في تفسير ابن كثير 1/ 535 - ، ومن طريقه ابن أبي حاتم 1/ 334 (1758). وعزاه السيوطي إلى المصدرين السابقين عن ابن عمر.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 81، وابن جرير 3/ 329، وابن أبي حاتم 1/ 333، والنحاس في ناسخه ص 126، والحاكم 2/ 276، والبيهقي في سننه 5/ 30. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 333 (عَقِب 1755).
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 328. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) أخرجه الثوري في تفسيره ص 60، وابن أبي حاتم 1/ 334 (1760) من طريق زرارة، ولفظه: الحج عرفة، والعمرة الطواف.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٤٧٢)