يحل حتى يبلغ محله، وليس عليه أن يحج من قابل، ولا يعتمر إلا أن يشاء(1). (ز)
6368 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عثمان بن حاضِر- قال: إنّ أهل الحديبية أُمِرُوا بإبدال الهَدْيِ في العام الذي دخلوا فيه مكة، فأبدلوا، وعَزَّت الإبل، فرَخَّص لهم فيمن لا يجد بَدَنَةً في اشتراء بقرة(2). (2/ 354)
6369 - عن أبي حاضِرٍ الحِمْيَرِيِّ، قال: خرجت معتمرًا عام حُوصِر ابنُ الزبير ومعي هَدْيٌ، فمُنِعنا أن ندخل الحرم، فنحرت الهَدْيَ مكاني، وأَحْلَلْتُ، فلمّا كان العام المقبل خرجتُ لأقضي عمرتي، فأتيت ابن عباس، فسألتُه، فقال: أبْدِلِ الهَدْيَ؛ فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يُبْدِلُوا الهَدْيَ الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء(3). (ز)
6370 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- أنّ رجلًا أتاه، فقال: يا أبا عباس … أذبحُ قبل أن أحلق، أو أحلق قبل أن أذبح؟ فقال ابن عباس: خذ ذلك من قِبَل القرآن؛ فإنّه أجدر أن تحفظ، … قال الله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله}، فقال بالذبح قبل الحلق …(4). (ز)
6371 - عن عَلْقَمَة -من طريق إبراهيم- في قوله: {ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ}، يقول: فإنْ عجَّل قبل أن يبلغ الهَدْيُ مَحِلَّه، فحلق رأسه، أو مَسَّ طيبًا، أو تداوى بدواء؛ كان عليه فِدْيَةٌ من صيام أو صدقة أو نسك، والصيام ثلاثة أيام، والصدقة ثلاثة آصُعٍ على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، والنُّسُك شاة. =
6372 - قال إبراهيم: فذكرت هذا الحديث لسعيد بن جبير، فقال: هكذا قال ابن عباس في هذا الحديث كله(5). (2/ 349)
6373 - عن إبراهيم [النخعي]، نحو ذلك(6). (ز)
6374 - عن إبراهيم [النخعي]-من طريق الأعمش- قال: إذا حلق قبل أن يذبح أهْرَقَ لذلك دمًا. ثم قرأ: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله}(7). (2/ 354)(1) تفسير مجاهد ص 226، وأخرجه ابن جرير 3/ 345.
(2) أخرجه الحاكم 1/ 485.
(3) أخرجه الحاكم 1/ 486.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 8/ 517 (14916).
(5) أخرجه سعيد بن منصور (287 - تفسير)، وابن جرير 3/ 378، وابن أبي حاتم 1/ 337 (1776).
(6) علَّقه ابنُ أبي حاتم 1/ 337 (عَقِب 1776).
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 8/ 586 (15190).
6368 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عثمان بن حاضِر- قال: إنّ أهل الحديبية أُمِرُوا بإبدال الهَدْيِ في العام الذي دخلوا فيه مكة، فأبدلوا، وعَزَّت الإبل، فرَخَّص لهم فيمن لا يجد بَدَنَةً في اشتراء بقرة(2). (2/ 354)
6369 - عن أبي حاضِرٍ الحِمْيَرِيِّ، قال: خرجت معتمرًا عام حُوصِر ابنُ الزبير ومعي هَدْيٌ، فمُنِعنا أن ندخل الحرم، فنحرت الهَدْيَ مكاني، وأَحْلَلْتُ، فلمّا كان العام المقبل خرجتُ لأقضي عمرتي، فأتيت ابن عباس، فسألتُه، فقال: أبْدِلِ الهَدْيَ؛ فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يُبْدِلُوا الهَدْيَ الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء(3). (ز)
6370 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- أنّ رجلًا أتاه، فقال: يا أبا عباس … أذبحُ قبل أن أحلق، أو أحلق قبل أن أذبح؟ فقال ابن عباس: خذ ذلك من قِبَل القرآن؛ فإنّه أجدر أن تحفظ، … قال الله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله}، فقال بالذبح قبل الحلق …(4). (ز)
6371 - عن عَلْقَمَة -من طريق إبراهيم- في قوله: {ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ}، يقول: فإنْ عجَّل قبل أن يبلغ الهَدْيُ مَحِلَّه، فحلق رأسه، أو مَسَّ طيبًا، أو تداوى بدواء؛ كان عليه فِدْيَةٌ من صيام أو صدقة أو نسك، والصيام ثلاثة أيام، والصدقة ثلاثة آصُعٍ على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، والنُّسُك شاة. =
6372 - قال إبراهيم: فذكرت هذا الحديث لسعيد بن جبير، فقال: هكذا قال ابن عباس في هذا الحديث كله(5). (2/ 349)
6373 - عن إبراهيم [النخعي]، نحو ذلك(6). (ز)
6374 - عن إبراهيم [النخعي]-من طريق الأعمش- قال: إذا حلق قبل أن يذبح أهْرَقَ لذلك دمًا. ثم قرأ: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله}(7). (2/ 354)(1) تفسير مجاهد ص 226، وأخرجه ابن جرير 3/ 345.
(2) أخرجه الحاكم 1/ 485.
(3) أخرجه الحاكم 1/ 486.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 8/ 517 (14916).
(5) أخرجه سعيد بن منصور (287 - تفسير)، وابن جرير 3/ 378، وابن أبي حاتم 1/ 337 (1776).
(6) علَّقه ابنُ أبي حاتم 1/ 337 (عَقِب 1776).
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 8/ 586 (15190).
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٤٩٣)