6375 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح-: ولا يحلق رأسه، ولا يحل حتى يوم النحر(1). (ز)

6376 - عن خالد بن أبي عمران، قال: سألت القاسم [بن محمد] =

6377 - وسالِم [بن عبد الله بن عمر] عن قول الله: {حتى يبلغ الهدى محله}. قالا: حتى يُنْحَر الهَدْيُ(2). (ز)

6378 - عن علقمة، نحو ذلك(3). (ز)

6379 - قال عطاء: كلُّ هَدْيٍ بلغ الحرم ثم عَطِب فقد بلغ مَحِلَّه، إلا هدي المُتْعَةِ، والمُحْصَر(4). (ز)

6380 - عن ابن أبي نَجِيح، قال: سمعتُ عطاء بن أبي رباح يقول: مَن حُبِس في عمرته، فبعث بهَدْيِه، فعُرِض لها؛ فإنه يتصدق ويصوم، ومن اعترض لهديه وهو حاجٌّ فإنّ مَحِلَّ الهديِ يوم النحر(5). (ز)

6381 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قوله: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} الرجل يحرم، ثم يخرج فيُحْصَر؛ إما بلدغ، وإما بمرض فلا يطيق السير، وإما تنكسر راحلته، فإنه يقيم، ثم يبعث بهَدْيِ شاة فما فوقها. فإن هو صَحَّ فسار فأَدْرَك فليس عليه هَدْيٌ، وإن فاته الحج فإنها تكون عمرة، وعليه من قابِلٍ حجة، وإن هو رجع لم يزل مُحْرِمًا حتى ينحر عنه يوم النحر، فإن هو بلغه أنّ صاحبه لم ينحر عنه عاد مُحْرِمًا، وبعث بهَدْيٍ آخر، فواعد صاحبه يوم ينحر عنه، فتنحر عنه بمكة، ويَحِلّ، وعليه من قابِلٍ حَجَّةٌ وعُمْرَة، ومِن الناس مَن يقول: عمرتان. وإن كان أحرم بعمرة، ثم رجع، وبعث بهديه، فعليه من قابل عمرتان، وأناس يقولون: لا، بل ثلاث عمر، نحوًا مِمّا صنعوا في الحج حين صنعوا، عليه حجة وعمرتان(6). (ز)

6382 - عن مقاتل بن سليمان: ثم قال: {ولا تحلقوا رؤوسكم} في الإحرام {حتى يبلغ(1) تفسير مجاهد ص 224، وأخرجه ابن جرير 3/ 343.
(2) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع- تفسير القرآن 1/ 104 (237)، وابن أبي حاتم 1/ 336.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 337 (عَقِب 1777).
(4) تفسير ابن أبي زمنين 1/ 207.
(5) أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص 226 - .
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 367.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٤٩٤)