وأحَلَّ، وعليه الحج عامًا قابِلًا، فإن هو لم يَصِل إلى البيت حتى يرجع إلى أهله فعليه عمرة، وحَجَّة، وهديٌ. قال قتادة: والمُتْعَة التي لا يَتَعاجَمُ(1) الناسُ فيها أنّ أصلها كان هكذا(2). (ز)
6472 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قوله: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}، أمّا المتعة: فالرَّجُلُ يُحْرِم بحجة، ثم يهدمها بعمرة. وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين حاجًّا، حتى إذا أتوا مكة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن أحَبَّ منكم أن يَحِلَّ فَلْيَحِلَّ». قالوا: فما لك، يا رسول الله؟ قال: «أنا معي هدي»(3). (ز)
6473 - قال مقاتل بن سليمان: {فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} يقول: وهو يريد الحج، فإن دخل مكة وهو محرم بعمرة في غُرَّة شوال، أو ذي القعدة، أو في عشر من ذي الحجة {فما استيسر من الهدي} يعني: شاة فما فوقها، يذبحها، فيأكل منها، ويُطْعِم(4). (ز)
من أحكام الآية:
6474 - عن ابن عمر، قال: تَمَتَّع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوادع بالعمرة إلى الحج، وأهدى، فساق معه الهَدْيَ من ذي الحُلَيْفَة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأَهَلَّ بالعمرة، ثم أهَلَّ بالحج، فتَمَتَّع الناسُ مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس مَن أهْدى فساق الهَدْيَ، ومنهم من لم يُهْدِ، فلَمّا قَدِم النبي صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قال للناس: «مَن منكم أهْدى فإنه لا يَحِلُّ لشيء حَرُمَ منه حتى يقضي حَجَّه، ومن لم يكن أهْدى فلْيَطُفْ بالبيت، وبالصفا والمروة، ولْيُقَصِّرْ ولْيَحْلِلْ، ثم لْيُهِلَّ بالحج، فمن لم يجد هَدْيًا فلْيَصُم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله»(5). (2/ 366)
6475 - عن عمران بن حُصَيْن، قال: نزلت آيةُ المتعة في كتاب الله، وفعَلناها مع(1) لا يتعاجم: لا يكني ويوري. لسان العرب (عجم).
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 414.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 415.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 172.
(5) أخرجه البخاري 2/ 167 - 168 (1691)، ومسلم 2/ 901 (1227).
6472 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قوله: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}، أمّا المتعة: فالرَّجُلُ يُحْرِم بحجة، ثم يهدمها بعمرة. وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين حاجًّا، حتى إذا أتوا مكة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن أحَبَّ منكم أن يَحِلَّ فَلْيَحِلَّ». قالوا: فما لك، يا رسول الله؟ قال: «أنا معي هدي»(3). (ز)
6473 - قال مقاتل بن سليمان: {فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} يقول: وهو يريد الحج، فإن دخل مكة وهو محرم بعمرة في غُرَّة شوال، أو ذي القعدة، أو في عشر من ذي الحجة {فما استيسر من الهدي} يعني: شاة فما فوقها، يذبحها، فيأكل منها، ويُطْعِم(4). (ز)
من أحكام الآية:
6474 - عن ابن عمر، قال: تَمَتَّع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوادع بالعمرة إلى الحج، وأهدى، فساق معه الهَدْيَ من ذي الحُلَيْفَة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأَهَلَّ بالعمرة، ثم أهَلَّ بالحج، فتَمَتَّع الناسُ مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس مَن أهْدى فساق الهَدْيَ، ومنهم من لم يُهْدِ، فلَمّا قَدِم النبي صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قال للناس: «مَن منكم أهْدى فإنه لا يَحِلُّ لشيء حَرُمَ منه حتى يقضي حَجَّه، ومن لم يكن أهْدى فلْيَطُفْ بالبيت، وبالصفا والمروة، ولْيُقَصِّرْ ولْيَحْلِلْ، ثم لْيُهِلَّ بالحج، فمن لم يجد هَدْيًا فلْيَصُم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله»(5). (2/ 366)
6475 - عن عمران بن حُصَيْن، قال: نزلت آيةُ المتعة في كتاب الله، وفعَلناها مع(1) لا يتعاجم: لا يكني ويوري. لسان العرب (عجم).
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 414.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 415.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 172.
(5) أخرجه البخاري 2/ 167 - 168 (1691)، ومسلم 2/ 901 (1227).
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥١٢)