6507 - وعن عبد الله بن عمر -من طريق سالم بن عبد الله-، مثله(1). (2/ 361)
6508 - عن الحسن البصري =
6509 - والمسيب بن رافع =
6510 - وأبي جعفر، نحو قول عائشة(2). (ز)
6511 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: الصيامُ للمُتَمَتِّع ما بين إحرامه إلى يوم عرفة(3). (2/ 360)
6512 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، قال: إذا لم يجد المتمتعُ بالعمرة هديًا فعليه صيامُ ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة، وإن كان يومُ عرفةَ الثالثَ فقد تمَّ صومُه، وسبعةً إذا رجع إلى أهله(4). (2/ 361)
6513 - عن أبي جَمْرَة: أنّ رجلًا قال لابن عباس: تمتعتُ بالعمرة إلى الحج، ولي أربعون درهمًا، فيها كذا، وفيها كذا، وفيها نفقة. فقال: صُمْ(5). (2/ 360)
6514 - وعن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- في قوله: {فصيام ثلاثة أيام في الحج}، قال: يومٌ قبلَ التَّرْوِيَة، ويومُ التروية، ويومُ عرفة، وإذا فاته صيامُها صامَها أيام منى؛ فإنّهُنَّ من الحج(6). (2/ 360)
6515 - وعن علقمة -من طريق إبراهيم- =
6516 - ومجاهد -من طريق يزيد-، مثله(7). (2/ 361)
6517 - عن عبيد بن عمير -من طريق وبْرَة- قال: يصوم أيام التشريق، يعني: قوله: {فصيام ثلاثة ايام في الحج}(8). (ز)
6518 - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- أنّه قال في المُتَمَتِّع إذا لم يجد الهَدْيَ: صام يومًا قبل يوم التروية، ويومَ التروية، ويومَ عرفة(9). (2/ 361)(1) أخرجه مالك 1/ 426.
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 342 (عَقِب 1802).
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 420.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 423.
(5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 3، وابن جرير 3/ 420، كما أخرج يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 208 - نحوه، وعبد الرزاق 1/ 77 كلاهما من طريق سالم. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 1 - 3.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 3، وابن جرير 3/ 425، وابن أبي حاتم 1/ 342 (1803).
(9) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (تفسير - 322)، وابن جرير 3/ 421، كما أخرج ابن أبي شيبة 4/ 2 نحوه من طريق حبيب.
6508 - عن الحسن البصري =
6509 - والمسيب بن رافع =
6510 - وأبي جعفر، نحو قول عائشة(2). (ز)
6511 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: الصيامُ للمُتَمَتِّع ما بين إحرامه إلى يوم عرفة(3). (2/ 360)
6512 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، قال: إذا لم يجد المتمتعُ بالعمرة هديًا فعليه صيامُ ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة، وإن كان يومُ عرفةَ الثالثَ فقد تمَّ صومُه، وسبعةً إذا رجع إلى أهله(4). (2/ 361)
6513 - عن أبي جَمْرَة: أنّ رجلًا قال لابن عباس: تمتعتُ بالعمرة إلى الحج، ولي أربعون درهمًا، فيها كذا، وفيها كذا، وفيها نفقة. فقال: صُمْ(5). (2/ 360)
6514 - وعن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- في قوله: {فصيام ثلاثة أيام في الحج}، قال: يومٌ قبلَ التَّرْوِيَة، ويومُ التروية، ويومُ عرفة، وإذا فاته صيامُها صامَها أيام منى؛ فإنّهُنَّ من الحج(6). (2/ 360)
6515 - وعن علقمة -من طريق إبراهيم- =
6516 - ومجاهد -من طريق يزيد-، مثله(7). (2/ 361)
6517 - عن عبيد بن عمير -من طريق وبْرَة- قال: يصوم أيام التشريق، يعني: قوله: {فصيام ثلاثة ايام في الحج}(8). (ز)
6518 - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- أنّه قال في المُتَمَتِّع إذا لم يجد الهَدْيَ: صام يومًا قبل يوم التروية، ويومَ التروية، ويومَ عرفة(9). (2/ 361)(1) أخرجه مالك 1/ 426.
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 342 (عَقِب 1802).
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 420.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 423.
(5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 3، وابن جرير 3/ 420، كما أخرج يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 208 - نحوه، وعبد الرزاق 1/ 77 كلاهما من طريق سالم. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 1 - 3.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 3، وابن جرير 3/ 425، وابن أبي حاتم 1/ 342 (1803).
(9) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (تفسير - 322)، وابن جرير 3/ 421، كما أخرج ابن أبي شيبة 4/ 2 نحوه من طريق حبيب.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥١٨)