6519 - عن عروة بن الزبير -من طريق حميد بن الأسود، عن هشام بن عروة- قال: المُتَمَتِّعُ يصوم قبل التروية يومًا، ويومَ التروية، ويومَ عرفة(1). (ز)
6520 - عن عروة بن الزبير -من طريق حماد، عن هشام بن عروة- في هذه الآية: {فصيام ثلاثة أيام في الحج}، قال: هي أيام التشريق(2). (ز)
6521 - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق الأعمش- {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام}، أنّه قال: آخرُها يومُ عرفة(3). (ز)
6522 - عن مجاهد بن جبر =
6523 - وإبراهيم النخعي -من طريق منصور- قالا: {فصيام ثلاثة أيام في الحج} آخرُهُنَّ عرفة(4). (ز)
6524 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: صوم ثلاثة أيام للمتمتع، إذا لم يجد ما يُهْدِي يصومُ في العشر إلى يوم عرفة، متى ما صام أجزأه، فإن صام الرجلُ في شوال أو ذي القعدة أجْزَأَهُ(5). (ز)
6525 - عن مجاهد بن جبر =
6526 - وطاووس -من طريق ابن أبي نَجِيح- قالا: لا بأسَ للمتمتع أن يصوم يومًا من شوال، ويومًا من ذي القعدة، وآخرها يوم عرفة(6). (ز)
6527 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق أيوب- في قوله تعالى: {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم}، قال: صيام ثلاثة أيام، يعني: أيام العشر من حين يحرم، آخرها يوم عرفة(7). (ز)
6528 - عن عامر الشعبي -من طريق داود- في هذه الآية: {فصيام ثلاثة أيام في الحج}. قال: قبل يوم التروية يومًا، ويومَ التروية، ويومَ عرفة(8). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 3/ 420. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 342 (عَقِب 1803).
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 425.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 420، 423. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 342 (عَقِب 1800).
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 3، وابن جرير 3/ 423. وكلام مجاهد في تفسيره ص 227 من طريق ابن أبي نجيح.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 421.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 343 (1804).
(7) أخرجه عبد الرزاق 1/ 76. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 342 (عَقِب 1802).
(8) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 8/ 635 (15387)، وابن جرير 3/ 422، وابن أبي حاتم 1/ 342 (عَقِب 1800).
6520 - عن عروة بن الزبير -من طريق حماد، عن هشام بن عروة- في هذه الآية: {فصيام ثلاثة أيام في الحج}، قال: هي أيام التشريق(2). (ز)
6521 - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق الأعمش- {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام}، أنّه قال: آخرُها يومُ عرفة(3). (ز)
6522 - عن مجاهد بن جبر =
6523 - وإبراهيم النخعي -من طريق منصور- قالا: {فصيام ثلاثة أيام في الحج} آخرُهُنَّ عرفة(4). (ز)
6524 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: صوم ثلاثة أيام للمتمتع، إذا لم يجد ما يُهْدِي يصومُ في العشر إلى يوم عرفة، متى ما صام أجزأه، فإن صام الرجلُ في شوال أو ذي القعدة أجْزَأَهُ(5). (ز)
6525 - عن مجاهد بن جبر =
6526 - وطاووس -من طريق ابن أبي نَجِيح- قالا: لا بأسَ للمتمتع أن يصوم يومًا من شوال، ويومًا من ذي القعدة، وآخرها يوم عرفة(6). (ز)
6527 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق أيوب- في قوله تعالى: {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم}، قال: صيام ثلاثة أيام، يعني: أيام العشر من حين يحرم، آخرها يوم عرفة(7). (ز)
6528 - عن عامر الشعبي -من طريق داود- في هذه الآية: {فصيام ثلاثة أيام في الحج}. قال: قبل يوم التروية يومًا، ويومَ التروية، ويومَ عرفة(8). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 3/ 420. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 342 (عَقِب 1803).
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 425.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 420، 423. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 342 (عَقِب 1800).
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 3، وابن جرير 3/ 423. وكلام مجاهد في تفسيره ص 227 من طريق ابن أبي نجيح.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 421.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 343 (1804).
(7) أخرجه عبد الرزاق 1/ 76. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 342 (عَقِب 1802).
(8) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 8/ 635 (15387)، وابن جرير 3/ 422، وابن أبي حاتم 1/ 342 (عَقِب 1800).
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥١٩)