فِيهِنَّ الحَجَّ}، قال: الفرضُ: الإهلال(1). (ز)

6678 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق حسين بن عَقِيل- قال: الفرضُ: الإحرام(2). (2/ 378)

6679 - عن جبر بن حبيب، قال: سألتُ القاسمَ بن محمد عمَّن فَرَض فيهنَّ الحجَّ. قال: إذا اغتسلتَ، ولبستَ ثَوْبَيْك، ولبَّيْت؛ فقد فرضتَ الحجَّ(3). (ز)

6680 - عن طاووس -من طريق ابنه- {فمن فرض فيهن الحج}، قال: التَّلبية(4). (2/ 380)

6681 - عن الحسن البصري -من طريق هُشَيْم، عن بعض أشياخه- =

6682 - وعطاء بن أبي رباح -من طريق حَجّاج- في قوله: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ}، قالا: فَرْضُ الحجِّ: الإحرامُ(5). (ز)

6683 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- {فمن فرض فيهن الحج}، قال: مَن أهَلَّ فيهنَّ بالحج(6). (ز)

6684 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق العلاء بن المسيب- قال: التَّلْبِيَة(7). (2/ 380)

6685 - عن قتادة -من طريق سعيد- {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ}، فهذا عند الإحرام(8). (ز)

6686 - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق ابن أبي ذئب- قال: الإهلالُ فريضةُ الحج(9). (2/ 378)(1) تفسير مجاهد ص 228 بلفظ: يعني: من أهل، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 77، وابن جرير 3/ 454. وعلَّقه ابنُ أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1821). كما أخرجه ابن جرير 3/ 454 من طريق إبراهيم بن مهاجر بلفظ: الفريضة: التلبية.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 220، وابن جرير 3/ 456.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 454. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1821).
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 8/ 261 (13822)، وابن جرير 3/ 454. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1821).
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 455، كما أخرج نحوه عن عطاء من طريق ليث.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 8/ 260 (13818).
(7) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 63، وسعيد بن منصور في سننه (تفسير - 335)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 219، وابن جرير 3/ 453. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1821).
(8) أخرجه ابن جرير 3/ 456.
(9) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 219. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1821).

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٤١)