6687 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: {فمن فرض} يقول: فمَن أحرم {فيهن الحج} أي: الحج(1). (ز)
6688 - عن سفيان الثوري -من طريق مِهْران، وزيد- {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ}، قال: فالفريضةُ: الإحرام. والإحرامُ: التلبية(2). (ز)
من أحكام الآية:
6689 - عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا ينبغي لأحدٍ أن يُحْرِم بالحج إلا في أشهر الحج»(3).
(2/ 379)
6690 - عن جابر [بن عبد الله]-من طريق أبي الزبير- موقوفًا، مثله(4). (2/ 379)
6691 - عن عبد الله بن عباس، قال: لا ينبغي لأحد أن يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج؛ من أجل قول الله: {الحج أشهر معلومات}(5). (2/ 378)
6692 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- قال: لا يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج؛ فإنّ من سُنَّة الحج أن يُحرم بالحج في أشهر الحج(6). (2/ 379)
6693 - عن أيوب السِّخْتِيانيِّ، أنّ عكرمة مولى ابن عباس قال لأبي الحكم: أنت رجل سوء؛ لأنك خالفت كتاب الله عز وجل، وتركت سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 173.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 454. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1821).
(3) أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير 1/ 541 - ، من طريق الحسن بن المثنى، حدثنا أبوحذيفة، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر به.
قال ابن كثير: «إسناده لا بأس به، لكن رواه الشافعي والبيهقي من طرق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنّه سمع جابر بن عبد الله يُسأل: أيُهلُّ بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا. وهذا الموقوف أصحُّ وأثبتُ من المرفوع».
(4) أخرجه الشافعي في الأم 2/ 154، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 361، والبيهقي 4/ 343.
(5) عزاه السيوطي إلى الشافعي في الأم 2/ 155 - وفيه أنه عن عكرمة ليس عن ابن عباس، ونقله البيهقي في معرفة السنن 3/ 494 عن الشافعي عن عكرمة-، كذلك عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وابن مردويه. كا أورده ابن كثير في تفسيره 1/ 545 عن الشافعي بسنده عن عكرمة عن ابن عباس.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 361، وابن خزيمة (2596)، والحاكم 1/ 448، والبيهقي 4/ 343.
6688 - عن سفيان الثوري -من طريق مِهْران، وزيد- {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ}، قال: فالفريضةُ: الإحرام. والإحرامُ: التلبية(2). (ز)
من أحكام الآية:
6689 - عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا ينبغي لأحدٍ أن يُحْرِم بالحج إلا في أشهر الحج»(3).
(2/ 379)
6690 - عن جابر [بن عبد الله]-من طريق أبي الزبير- موقوفًا، مثله(4). (2/ 379)
6691 - عن عبد الله بن عباس، قال: لا ينبغي لأحد أن يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج؛ من أجل قول الله: {الحج أشهر معلومات}(5). (2/ 378)
6692 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- قال: لا يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج؛ فإنّ من سُنَّة الحج أن يُحرم بالحج في أشهر الحج(6). (2/ 379)
6693 - عن أيوب السِّخْتِيانيِّ، أنّ عكرمة مولى ابن عباس قال لأبي الحكم: أنت رجل سوء؛ لأنك خالفت كتاب الله عز وجل، وتركت سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 173.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 454. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1821).
(3) أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير 1/ 541 - ، من طريق الحسن بن المثنى، حدثنا أبوحذيفة، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر به.
قال ابن كثير: «إسناده لا بأس به، لكن رواه الشافعي والبيهقي من طرق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنّه سمع جابر بن عبد الله يُسأل: أيُهلُّ بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا. وهذا الموقوف أصحُّ وأثبتُ من المرفوع».
(4) أخرجه الشافعي في الأم 2/ 154، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 361، والبيهقي 4/ 343.
(5) عزاه السيوطي إلى الشافعي في الأم 2/ 155 - وفيه أنه عن عكرمة ليس عن ابن عباس، ونقله البيهقي في معرفة السنن 3/ 494 عن الشافعي عن عكرمة-، كذلك عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وابن مردويه. كا أورده ابن كثير في تفسيره 1/ 545 عن الشافعي بسنده عن عكرمة عن ابن عباس.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 361، وابن خزيمة (2596)، والحاكم 1/ 448، والبيهقي 4/ 343.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٤٢)