6707 - عن عبد الله بن الزبير، في قوله: {فلا رفث} قال: لا جماع، {ولا فسوق}: لا سباب، {ولا جدال}: لا مِراء(1).
(2/ 387)
6708 - عن عبد الله بن عمر -من طريق إسحاق، عن نافع- قال: الرَّفَثُ: الجماعُ(2). (2/ 385)
6709 - عن عبد الله بن عمر، في قوله: {فلا رفث} قال: غِشْيانُ النِّساء، {ولا فسوق} قال: السِّباب، {ولا جدال} قال: المِراء(3). (2/ 385)
6710 - عن عبد الله بن عمر -من طريق يونس، عن نافع- في الآية، فقال: الرَّفَثُ: إتيانُ النساء، والتكلمُ بذلك للرجال والنساء، إذا ذكروا ذلك بأفواههم(4). (2/ 385)
6711 - عن محمد بن كعب القرظي -من طريق أبي صخر-، مثله(5). (ز)
6712 - عن مجاهد، قال: كان ابنُ عمر يقول للحادِي: لا تُعَرِّض بذِكْرِ النساء(6) [716]. (2/ 386)
6713 - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- قال: لا يكون رفثٌ إلا ما واجهتَ به النساءَ(7). (ز)
6714 - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس-: الرفثُ: الجماعُ(8). (ز)
6715 - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قال: الرفثُ: المجامعةُ(9). (ز)
6716 - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- في قوله: {فلا رفث}، قال: الرَّفثُ: الجماعُ(10). (ز)[716] عَلَّق ابنُ عطية (1/ 544) على قول ابن عمر، فقال: «وهذا يحتمل أن تحضر امرأةٌ؛ فلذلك نهاه، وإنما يقوى القول من جهة ما يلزم من توقير الحج».
_________
(1) أخرجه الطبراني -كما في المجمع 3/ 249 - .
(2) أخرجه سعيد بن منصور (344 - تفسير)، وابن جرير 3/ 467، 468، 473، 482، والحاكم 2/ 276، والبيهقي 5/ 67. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 159، والطبراني في الأوسط (7060).
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 459، وابن أبي حاتم 1/ 346.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 460.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 463.
(7) أخرجه ابن جرير 3/ 461.
(8) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1824).
(9) أخرجه ابن جرير 3/ 466. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1824).
(10) أخرجه سعيد بن منصور (342 - تفسير)، وابن جرير 3/ 466، كما أخرجه 3/ 468 من طريق منصور.
(2/ 387)
6708 - عن عبد الله بن عمر -من طريق إسحاق، عن نافع- قال: الرَّفَثُ: الجماعُ(2). (2/ 385)
6709 - عن عبد الله بن عمر، في قوله: {فلا رفث} قال: غِشْيانُ النِّساء، {ولا فسوق} قال: السِّباب، {ولا جدال} قال: المِراء(3). (2/ 385)
6710 - عن عبد الله بن عمر -من طريق يونس، عن نافع- في الآية، فقال: الرَّفَثُ: إتيانُ النساء، والتكلمُ بذلك للرجال والنساء، إذا ذكروا ذلك بأفواههم(4). (2/ 385)
6711 - عن محمد بن كعب القرظي -من طريق أبي صخر-، مثله(5). (ز)
6712 - عن مجاهد، قال: كان ابنُ عمر يقول للحادِي: لا تُعَرِّض بذِكْرِ النساء(6) [716]. (2/ 386)
6713 - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- قال: لا يكون رفثٌ إلا ما واجهتَ به النساءَ(7). (ز)
6714 - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس-: الرفثُ: الجماعُ(8). (ز)
6715 - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قال: الرفثُ: المجامعةُ(9). (ز)
6716 - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- في قوله: {فلا رفث}، قال: الرَّفثُ: الجماعُ(10). (ز)[716] عَلَّق ابنُ عطية (1/ 544) على قول ابن عمر، فقال: «وهذا يحتمل أن تحضر امرأةٌ؛ فلذلك نهاه، وإنما يقوى القول من جهة ما يلزم من توقير الحج».
_________
(1) أخرجه الطبراني -كما في المجمع 3/ 249 - .
(2) أخرجه سعيد بن منصور (344 - تفسير)، وابن جرير 3/ 467، 468، 473، 482، والحاكم 2/ 276، والبيهقي 5/ 67. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 159، والطبراني في الأوسط (7060).
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 459، وابن أبي حاتم 1/ 346.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 460.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 463.
(7) أخرجه ابن جرير 3/ 461.
(8) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1824).
(9) أخرجه ابن جرير 3/ 466. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1824).
(10) أخرجه سعيد بن منصور (342 - تفسير)، وابن جرير 3/ 466، كما أخرجه 3/ 468 من طريق منصور.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٤٥)